بالشروط الشرعية، ونهي المرأة أن تضع طيباً إذا خرجت إلى المسجد. والنهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف، والنهي عن التباهي في المساجد، وعن تزيينها بتحمير أو تصفير أو زخرفة وكل ما يشغل المصلين.
(5) في الجنائز:
النهي عن البناء على القبور أو تعليتها ورفعها والجلوس عليها والمشي بينها بالنعال وإنارتها والكتابة عليها ونبشها. والنهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إلى القبر إلا صلاة الجنازة في المقبرة والنهي أن تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، ونهي المتوفى عنها زوجها عن الطيب والاكتحال والحناء والزينة كأنواع الحلي ولبس الثوب المصبوغ (وهو ثوب الزينة).
والنهي عن النياحة والنهي عن الإسعاد (وهو أن تساعد المرأة من مات له ميت بالبكاء، فهو بكاء لغير الله ثم إن الاجتماع بهذه الصفة على البكاء يعد من النياحة) ومن المحرمات استئجار النائحة، وشق الثوب ونشر الشعر لموت ميت.
والنهي عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد الإخبار بموت الميت فلا حرج فيه.
(6) في الصيام:
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعد الأضحى ويوم الشك، وعن إفراد الجمعة بالصوم وكذلك يوم السبت، والنهي عن صيام الدهر والنهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، والنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان ما لم يكن له صوم معتاد من قبل. والنهي أن يصل يوما بيوم في الصوم دون إفطار بينهما، وعن صيام يوم عرفة بعرفة إلا لمن لم يجد الهدي، والنهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائماً. والنهي أن تصوم المرأة صيام نافلة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وعن ترك السحور للصائم ولو جرعة ماء. ونهي الصائم عن الرفث والمشاتمة والمقاتلة.
(7) في الحج والأضحية:
النهي عن تأخير الحج بغير عذر، والنهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج.
ونهي المحرم أن يلبس القميص أو العمامة أو السراويل أو البرنس أو الخف، وأن تلبس المحرمة النقاب أو القفازين، والنهي عن قلع شجر الحرم أو قطعه أو خبطه.
والنهي عن حمل السلاح في الحرم أو الصيد فيه أو تنفير الصيد أو ألتقاط لقطته إلا لمعرف. والنهي عن تطييب من مات محرماً وعن تغطية رأسه وعن تحنيطه، بل يدفن في ثيابه فهو يبعث ملبياً.
والنهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت (أي طواف الوداع) ورخص للحائض والنفساء في تركه.
والنهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد والنهي عن الأضحية المعيبة والنهي أن يعطي الجزار منها شيئا على أنه أجرة ونهي من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يضحي.
(8) في البيوع والمكاسب:
والنهي عن أكل الربا، وعن البيوع التي تشتمل على الجهالة والتغرير والخداع، والنهي عن بيع الشاة باللحم، وبيع فضل الماء وبيع الكلب والهر والدم والخمر والخنزير والأصنام وعسب الفحل وهو ماؤه الذي يلقح به، والنهي عن ثمن الكلب وكل شيْء حرمه الله فثمنه حرام بيعاً وشراء. وكذلك النهي عن النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في كثير من المزادات. والنهي عن كتم عيوب السلعة وإخفائها عند بيعها، والنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، والنهي عن بيع ما لا يملك وعن بيع الشيء قبل أن يحوزه ويقبضه، وعن بيع الطعام حتى يستوفيه.
والنهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
والنهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه وأن يسوم على سوم أخيه، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة.
والنهي عن التطفيف في المكيال والميزان، والنهي عن الاحتكار والنهي عن تلقي الركبان، وهو تلقي من يقدم من خارج البلد سواء للبيع منهم أو البيع لهم بل يتركون حتى يأتوا سوق البلد وفي ذلك مصلحة للجميع.
¥