و الشرط الثاني هو موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا و المراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو ملك و مالك يوم الدين و تعلمون و يعلمون و يغفر و نغفر مما هو مجرد عن النقط و الشكل ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحف و تكفي الموافقة لما ثبت في بعضها و ذلك كقراءة ابن عامر و بالزبر و بالكتاب في آل عمران و بإثبات الباء فيهما فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي
والشرط الثالث هو موافقة العربية بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أم كان فصيحا لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها بالإسناد لا بالرأي فلربما أنكر أهل العربية قراءة من القراءات لخروجها عن القياس و لا يحفل أئمة القراءة بإنكارهم شيئا فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة حكما على القواعد اللغوية و ليس العكس إذ القرآن هو المصدر الأول لاقتباس قواعد اللغة والقرآن حجة على العربية لا العكس وما أدراكم أن علماء اللغة جمعوا كل ما تكلمت به العرب وقت نزول الوحي بالقرآن بل كان عمل علماء العربية جمع القواعد التي اشتهرت وليس جمع كل ما تكلمت به العرب في وقت الوحي.
و قد قسم بعض العلماء القراءات اقساما من هذا المنظور نذكر منها
المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه و هذا هو الغالب في القراءات
المشهور و هو ما صح سنده و لم يبلغ مبلغ التواتر و وافق العربية و الرسم فهو من النوع الذي يقرأ به
الآحاد وهو ما صح سنده و خالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور و هذا لا يقرأ به كما روي عن ابن عباس رسول من أنفسكم بفتح الفاء
الشاذ وهو ما لم يصح سنده كقراءة ملك يوم الدين بفتح اللام بصيغة الماضي و نصب يوم
الموضوع وهو ما لا أصل له
المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فإذا أفضتم من عرفات فقوله في مواسم الحج تفسير مدرج في الآية
فالأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها, والجمهور على أن القراءات السبع من جنس المتواتر و أن غير المتواتر لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها
جـ- أنواع القراءات حسب أسانيدها
لقد قسم علماء القراءة القراءات بحسب أسانيدها إلى ستة أقسام:
الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، وهذا النوع يشمل القراءات العشر المتواترات (التي سنعددها في المبحث التالي).
الثاني: المشهور: وهو ما صح سنده ولم يخالف الرسم ولا اللغة واشتهر عند القراء: فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وهذا لا تصح القراءة به، ولا يجوز رده، ولا يحل إنكاره.
الثالث: الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا لا يجوز القراءة. مثل ما روى على ((رفارف حضر وعباقري حسان))، والصواب الذي عليه القراءة: {رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ} [الرحمن: 76].
الرابع: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده ولو وافق رسم المصحف والعربية، مثل قراءة: ((مَلَكَ يومَ الدين))، بصيغة الماضي في ((ملك)) ونصب ((يوم)) مفعولاً.
الخامس: الموضوع: وهو المختلق المكذوب.
السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءة على وجه التفسير.
وهذه الأنواع الأربعة الأخيرة لا تحل القراءة بها، ويعاقب من قرأ بها على جهة التعبير.
والله من واء القصد
ـ[نصر الدين]ــــــــ[11 Apr 2004, 11:08 ص]ـ
بارك الله في وقتك يا شيخ فرغلي
جهد مميز في عدد من الملتقيات
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
جزاك الله خيرا
ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[11 Apr 2004, 03:23 م]ـ
بحث قيم جداً و الحق يقال. بارك الله فيك يا شيخنا
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[03 Aug 2006, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً