تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء

الكلام هنا في ثلاثة مطالب:

الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه.

الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.

الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف.

القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء

يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:

الأول: مقدمة تمهيدية.

الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة.

الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.

الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".

القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم

القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء

المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء

المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني

القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة

القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):

الأول: بيان أركان القياس

الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه

الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة

الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة

القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)

القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.

فيها ستة مطالب:

المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)

المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين

المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:

القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.

القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين

المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ...........

إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ......

المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. .........

إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........

المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع .............

إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" .....

الفصل الثاني: القواعد الحديثية

القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية

الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:

الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة.

الثاني: بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية.

الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.

الرابع: بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن.

القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد

الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:

الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد.

الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد.

الثالث: ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما.

الرابع: ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية.

القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟

الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:

الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته؟

الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير