[مسائل قليلة في الطلاق]
ـ[أبوأيوب]ــــــــ[28 - 12 - 2010, 11:06 م]ـ
[مسائل قليلة في الطلاق]
1. إذا قال الرجل لزوجته: طلقتك ثلاثا، لا تقع إلا واحدة، وهو قول المحققين مثل ابن تيمية وابن القيم.راجع كتاب إغاثة اللهفان، وقد سجن هو وشيخه في ذلك.
2. الطلاق في الحيض بدعي واختلف في وقوعه على قولين: أحدهما: أنه بدعي ولا يقع وهو قول ابن تيمية، والآخر: أنه بدعي ويقع عقوبة له، والدليل يرجح القول الأول.
3. الطلاق البدعي الصحيح أنه لا يقع، وهو أن يطلق زوجته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه.
4. التوكيل في الطلاق جائز وصحيح.
5. الإشهاد على مراجعة المرأة المطلقة مستحب.
6. إذا قال الرجل لامرأته: طلقي نفسك، وطلقت نفسها، فإن طلاقها صحيح، وهو مثل التوكيل كأن يوكل رجل غيره في تطليق امرأته، فإنها تطلق إذا طلق.
7. الطلاق الصحيح هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل.
هذه المسائل مستقاة من شرح أحد العلماء لموضوع الطلاق
وأرجو الله أن ييسر إخراج أوسع من ذلك؛ لأن كثيرا من المسلمين رجالا ونساء يجهلون أحكام النكاح والطلاق.
لذا أظنكم تشاركوني الرأي أن حديثي الزواج أو المقدمين على الزواج ينبغي عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا في أحكام الطلاق والنكاح.
حتى لا تتبعثر بيوت، ولا تتحطم مشاعر وأحاسيس الزوجة والأبناء، ولا تفسد العلاقات بين الأسر.
وحتى لا تضيع أموال الأزواج. بكثر الزواجات يتزوج، ويطلق،
وهو لا يعلم هل هذا السبب مقنعا لتشتيت العائلة وتفرق الأطفال
ولقد سمعت بأن أحد الناس استفزته زوجته، وقالت له: إن كنت رجلا فطلقني، فبت طلاقها. فهل يصح في العقول مثل هذا؟!
والآخر قال لها: اغسلي ثوبي من أثر دم صيد عليه. فأبت. فقال: أنت طالق.
فعلينا أن نسعى جميعا للتعلم والتفقه في الطلاق والنكاح؛ حتى نقلل من حالات الطلاق ونخفف من تشريد الأطفال.
وإليكم هذا الاقتراح إن شئتم: أن يجعل ركن خاص بالنكاح والطلاق ويكتب فيه كلام العلماء المحققين.
ـ[طاوي ثلاث]ــــــــ[29 - 12 - 2010, 12:01 ص]ـ
الأخ الكريم أبا أيوب، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه المسائل مستقاة من شرح أحد العلماء لموضوع الطلاق إن العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، فقولك أحد العلماء لا يكفي لقبول قوله.
والدليل يرجح القول الأول. أي دليل أخي الكريم، لم تذكر دليلا واحدا على أي مسألة من المسائل التي أوردتها نقلا عن أحد العلماء.
وإليكم هذا الاقتراح إن شئتم: أن يجعل ركن خاص بالنكاح والطلاق ويكتب فيه كلام العلماء المحققين. لست مع هذا الرأي، فإن قضايا الطلاق من أدق القضايا الفقيه و القول فيها من أشد الفتاوى خطورة، فقد يجمع المفتي بين مطلق و مطلقته بالحرام و قد يفرق بين زوج و زوجة بغير حق.
هل طلاق السكران ينفُذ؟
الجواب: نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه، وأما على سبيل العموم فهذه تَرْجِع إلى المحكمة، إذا رأت أن تنفِّذ الطلاق نفَّذته، وإذا رأت أن لا تنفِّذه فإنها لا تنفِّذه
ابن عثمين (لقاء الباب المفتوح) 2: 1412هـ
السؤال: تحديد محل النزاع في مسألة الطلاق الثلاث بكلمة واحدة, هل هو المقصود به أن يقول: أنتِ طالق ثلاثاً أو أن يكون أنتِ طالق .. طالق .. طالق؟!
الجواب: هذه المسألة لا يمكن أن نفتي بها هكذا, إذا وقعت عليك قضية معينة فاستفت.
- السائل: يا شيخ من ناحية التعليم، أنا أريد أن أتعلم؟
- الشيخ: لا, لأن الذي عندك الآن طلبة علم وعوام, اسمح لي أن أقول هكذا, وهذه المسائل الدقيقة لا يفتى بها علناً, يعني بعض العلماء كانوا يفتون بها سراً, حتى المجد ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام كان يفتي أن الثلاث واحدة لكن سراً, فالمسائل العظيمة هذه لا يطلق الباب هكذا! ألم تعلم الآن لما فتح الباب بأن الطلاق قد يقع موقع اليمين صار العالم الآن لا تبالي, كل الذي يقول: إن ذهبتِ إلى فلانة، فأنتِ طالق مع أن المسألة تافهة, مع أن الأئمة الأربعة كلهم وجمهور الأمة على أن هذا طلاق ولو قصد اليمين, فالآن تجرأ الناس, يعني أنا أكاد أقول: إني أفتي بأن الطلاق الثلاث واقع, لأني رأيت الناس تتابعوا فيه, و عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أوقعه إلا حين كثر في الناس, ففي هذه المسائل لا يفتح الباب هكذا, إذا كان لك مناقشة فبيني وبينك إن شاء الله.
(لقاء الباب المفتوح 213) 1420هـ و كثيرا ما نسمع العلماء إذا سألوا عن قضية طلاق طلبوا من السائل مراجعة المحكمة.
إن الطلاق في الغالب لا يقع في ظروف طبيعية لذا نجد مسائله متشعبة و أقوال العلماء فيها كثيرة، فإن أي مطلق يريد مراجعة مطلقته وجب عليه مراجعة المحكمة أو هيئة العلم المعتبرة في بلده، مالم يكن طلاقه طلاقا سنيا واضحا.
فمن طلق طلاقا بدعيا أو طلاق ثلاثا بلفظ واحد أيصح له أن يأخذ بما سطرتَه عاليه فلا يعتبر بالطلاق البدعي، و يعتبر الثلاث واحدة؟!
هذا رأيي ذكرته معللا
زادك الله أخي الكريم حرصا وعلما