تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الدسوقي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 07:38 م]ـ

... من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ...

* مشاركة النصارى في أعيادهم وتهنئتهم بها لا يجوز لأنه:

1 - رضا بما هم عليه

2 - ومداهنة لهم على باطلهم

3 - وتعاون على الإثم والعدوان

4 - وترويج لبدعهم

5 - وتكريم وإعزاز لمن صغرهم الله

6 - ومن الفتن والابتداع في الدين.


وللاستزادة ينظر:

" كتابُ تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ والمشركينَ في أعيادِهمْ أو تهنِئَتِهمْ بهَا ( http://www.almeshkat.net/vb/attachment.php?attachmentid=9532&d=1229299978) "

... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:48 م]ـ
[الدليل الخامس]: نهيُ الشرعِ عن موافقةِ الكفارِ في أعيادهم على أيِّ وجهٍ كان، لئلا تحيا بل لتَبْطُلَ وتندثر:

12 - عن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه قال: " نَذَرَ رجلٌ على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَةَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟، قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟، قالوا: لا، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإِنه لا وفاء لنذرٍ في معصية اللّه، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم ".

___ رواه أبو داود (3313)، وقال ابن تيمية: " هذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة ". ا. هـ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 180/رقم 2070).

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصراط المستقيم (1/ 186 - 193): " بُوَانة - بضم الباء الموحدة - موضع قريب من مكة "، قال: " لو كان الذبح في موضع العيد جائزًا لسوَّغَ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، فإذا كان الذبح [لله تعالى وحده] بمكان عيدهم منهياً عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح بمكانٍ كان الكفار يعملون فيه عيداً، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيداً، بل يذبح فيه فقط، فقد ظَهَرَ أن ذلك سدًّا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببًا لإحياء أمر تلك البقعة، وهذا نهيٌ شديدٌ عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أيِّ وجهٍ كان، وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين من جنس واحد " ا. هـ.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 08:24 م]ـ
[الدليل الثالث]: نَسَخَ الإسلامُ وأبطلَ الشرائِعَ السابقة ومنها أعياد أهل الكتاب:
8 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " قدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: " ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " إنَّ اللّه قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر ".
رواه أبو داود (959) و اللفظ له، و أحمد (12025، 12850، 13495، 13647) و النسائي (1556). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " هذا إسناد على شرط مسلم "،
* قال شيخ الإسلام في الصراط المستقيم (1/ 184): " فوجه الدلالة أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال: "إنَّ اللّه قد أبدلكم بهما " يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدَلِ منه، إذ لا يجمع بين البدل و المبدَلِ منه، و اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا عهد خلفائه. و لو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما لكانوا قد بقوا على العادة إذ العادات لا تُغَيَّرُ إلا بمُغَيِّر يزيلها، ولهذا قد يعجز كثير من الملوك و الرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضاها من نفوسهم، وتوفر هِمَم الجماهير على اتخاذها. فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقيت، وكل ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعًا قويًّا كان
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير