تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الاسفرايينى إمام إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملى وغيره، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر وهو الأصح عند جمهور أصحابنا، وهو المختار. قال ابن الجزرى: حكى صاحب البيان القولين على وجه آخر. فقال: أحد القولين أنه يتخير بين الجهر والسر ولا ترجيح. والثاني: يستحب فيه الجهر. ثم نقل عن أبي على الطبري أنه يستحب فيه الإسرار وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومذهب مالك في قيام رمضان، ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء ما إذا قرأ خاليا سواء قرأ سرا أو جهرا ومنها إذا قرأ سرا فإنه يسر أيضا، ومنها إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا يسر التعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع. الثالثة: اختلف المتأخرون في المراد بالإخفاء فقال كثير منهم: هو الكتمان. وعليه حمل كلام الشاطبى أكثر شراحه، فعلى هذا يكفى فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. وقال الجمهور: المراد به الإسرار. وعليه حمل الجعبرى كلام الشاطبى فلا يكفى فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه وهذا هو الصواب؛ لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر، وكونه ضدا للجهر يقتضى الإسرار به، والله اعلم. فأما قول ابن المسيبى: ما كنا نجهر ولا نخفى ما كنا نستعيذ البتة. فمراده الترك رأسا كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى كما مر. المبحث الخامس: في الوقف عليها: وقل من تعرض لذلك من مؤلفي الكتب، يجوز الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها، بسملة كانت أو غيرها، ويجوز وصلها بما بعدها، والوجهان صحيحان وظاهر كلام الداني رحمه الله أن الأولى وصلها بالبسملة لأنه قال في كتابه الاكتفاء: الوقف على آخر التعوذ تام. وعلى آخر البسملة أتم. وممن نص على هذين الوجهين الإمام أبو جعفر ابن الباذش ورجح الوقف لمن مذهبه الترتيل، فقال في كتابه الإقناع: ولكن أن تصلها – أي الاستعاذة – بالبسملة في نفس واحد وهو أتم، ولك أن تسكت عليها ولا تصلها بالبسملة وذلك أشبه بمذاهب أهل الترتيل فأما من لم يسم يعنى مع الاستعاذة فالاشبه عندي أن يسكت عليها ولا يصلها بشئ من القرآن. ويجوز وصلها. اهـ. قال المحقق ابن الجزرى: وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة ومراده بالسكت الوقف لإطلاقه عليه ولقوله في نفس واحد. وكذلك نظم الأستاذ أبو حيان في قصيدته حيث قال: وقف بعد أو صلا وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو: الرجيم (ما ننسخ) أدغم لمن مذهبه الإدغام، كما يجب حذف همزة الوصل في نحو: (اعلموا أنما الحيوة الدنيا). ونحو: (الرجيم) (القارعة) وقد ورد في طريق أحمد بن إبراهيم القصبانى عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو أنه كان يخفى الميم من الرجيم عند باء باسم الله ولم يذكر ابن شيطا وأكثر العراقيين سوى وصل الاستعاذة بالبسملة. اهـ. قال أبو الفتح ابن شيطا: ولو أن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ ووصل الاستعاذة بالتسمية متبركاً بها ثم تلا السورة لم يكن عليه حرج إن شاء الله كما يجوز له إذا ابتدأ من بعض سورة أن يفعل ذلك. تجوز الأوجه الأربعة في البسملة مع الاستعاذة من الوصل بالاستعاذة والآية ومن قطعها عن الاستعاذة والآية، ومن قطعها عن الاستعاذة ووصلها بالآية، ومن عكسه كما تقدم. وهذه الأوجه ونحوها على سبيل التخيير، والمقصود منها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف، فبأي وجه قرئ منها جاز، ولا احتياج إلي الجمع بينها في كل موضع، بل ولا في موضع واحد، إلا إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع أو الإفراد. والله اعلم. * * * التكبير التكبير مصدر كبر تكبيرا إذا قل: الله اكبر، ومعناه الله أعظم من كل عظيم. فإن قلت: إن قوله: الله أكبر، إن قصد به التفضيل لم يستقم لأنه لا مشاركة له في كبير ليصح التفضيل كما لا يخفى، وإن كان بمعنى كبير لزم صحة الإحرام في الصلاة به ولم يقل به الأئمة كمالك والشافعي. أجيب: بأن المقصود به التفضيل ولا يلزم منه المشاركة فقد يقصد بأفعل التفضيل التباعد عن الغير في الفعل، لا بمعنى تفضيله بعد المشاركة في أصل الفعل، بل بمعنى أنه متباعد في أصل الفعل متزايد في كمال، قصد إلي تمايزه في أصله حتى يفيد عدم وجود أصل الفعل في الغير فيحصل كمال التفضيل كقوله تعالى (قال رب

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير