-وقد كان العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث لأن الأحاديث لم تكن حينئذ بينهم مدونة إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفرقون في البلاد
-ولو كان الشافعي وجد في زمانه كتابا في أحكام السنن أكبر من الموطأ لحفظه مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشايخه
فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول لأحمد بن حنبل أعلموني بالحديث الصحيح أصر عليه
وفي رواية إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهب إليه
-ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطريق إليها فبوبوها وترجموها وبينوا ضعف كثير منها وصحته وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفي علل الأحاديث ولم يدعوا للمشتغل شيئا يتعلل به
وفسروا القرآن والحديث وتكلموا على غريبها وفقهها وكل ما يتعلق بها في مصنفات عديدة جليلة فالآلات متهيئة لطالب صادق ولذي همة وذكاء وفطنة
-وأئمة الحديث هم المعتبرون القدوة في فنهم فوجب الرجوع إليهم في ذلك وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة فما ساعده الأثر فهو المعتبر وإلا فلا نبطل الخبر بالرأي ولا نضعفه إن كان على خلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله أو بإجماع الكافة على خلافه
-فقد يظهر ضعف الحديث وقد يخفى وأقرب ما يؤمر به في ذلك أنك إذا رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام كالموطأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ونحوها مما تقدم ذكره ومما لم نذكره فانظر فيه فإن كان له نظير في الصحاح والحسان قرب أمره وإن رأيته يباين الأصول وارتبت به فتأمل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من الكتب المصنفة في ذلك
-وأصعب الأحوال أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات ويكون متن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس ولا يعرف هذا إلا النقاد من علماء الحديث فإن كنت من أهله فبه وإلا فاسأل عنه أهله
- قال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزيف فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا تركناه
-فالتوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة إذا رزق الإنسان الحفظ والفهم ومعرفة اللسان أسهل منه قبل ذلك لولا قلة همم المتأخرين وعدم المعتبرين
ومن أكبر أسباب تعصبهم تقيدهم برفق الوقوف وجمود أكثر المتصدرين منهم على ما هو المعروف الذي هو منكر مألوف في نصوص الأئمة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والنهى عن تقليدهم
-فإذا ظهر هذا وتقرر تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت بل الجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا إنما هم يؤولونه تنزيلا على نص إمامهم
-ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه
فالتعصب له على الحقيقة إنما هو امتثال أمره في ذلك وسلوك طريقته في قبول الأخبار والبحث عنها والتفقه فيها
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[14 Mar 2007, 08:37 م]ـ
كلام نفيس في ترك التقليد الأعمى واتباع من شهدت له الشريعة بالعصمة
- ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب الشافعي تصانيف الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي فأكب الناس على الاشتغال بها وكثر المتعصبون لهما حتى صار المتبحر المرتفع عند نفسه يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة لا يرى الخروج عنها وإن أخبر بنصوص غيرهما من أئمة مذهبه بخلاف ذلك لم يلتفت إليها
- وقد يقع في بعض مصنفاتهما ما قد خالف المؤلف فيه صريح حديث صحيح أو ساق حديثا على خلاف لفظه أو نقل إجماعا أو حكما عن مذهب بعض الأئمة وليس كذلك
فإن ذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك نادى وصاح وزمجر وأخفى العداوة وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى ما لم يكن يعرفه ولكن أعماه التقليد أصمه عن سماع العلم المفيد
بعض شبهات المقلدين والرد عليها
- ويقول المتحذلق منهم المتصدر في منصب لا يستحقه أما كان هؤلاء الأئمة يعرفون هذا الحديث الصحيح الوارد على خلاف نصهم فيرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الهذيان الذي لو فكر فيه أسكته عنه لأن خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله لأن الله تعالى افترض علينا طاعة رسوله فقد وصلنا إلى حديثه فلا نرده إلى قول أحد
ثم إن في ذلك إبطالا لمذهبه وهدما لأصله الذي مهده إمامه وأسسه
وذلك أن الشافعي إنما تعصب على من كان قبله من الأئمة بمثل ذلك من دلالات الكتاب والسنة مما ظنه خفي على من سبقه
-وكان من الممكن أن يقال له أما كان أولئك يعرفونهذا وأولئك المتقدمون أولى بذلك من المتأخرين فلو سمع مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب
-بل ينبغي للطالب أن يكون ابدا في طلب ازدياد علم ما لم يعلمه من أي شخص كان فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها
وعليه الانصاف وترك التقليد واتباع الدليل فكل أحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له الشريعة بالعصمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر رجوع الصحابة عن آرائهم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
-قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر وربما قال عن أبيه وربما لم يقله أن عمر بن الخطاب نهى عن التطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة
قال سالم فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
قال سالم وسنة رسول الله أحق أن تتبع
قال الشافعي فترك سالم قول جده عمر في إمامته وقبل قول عائشة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وذلك الذي يجب عليه
-وما زال أكابر الصحابة مثل أبي بكر الصديق ومن بعده يخفى عليهم شيء من السنة كميراث الجدة وتوريث المرأة من دية زوجها ووضع اليدين على الركبتين في الصلاة
خفي الأول على أبي بكر
والثاني على عمر
والثالث على ابن مسعود
حتى نبههم على ذلك غيرهم ولذلك أمثلة كثيرة
¥