تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ويبدأ بالبعد عن الموقف متناسيا ربط الكلمه بما قبلها (روى يونس عن ابن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته بأربع عشرة؛ فقال مالك: ما يعجبني! وليس من شأن المؤمنين، يقول الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ}. وروى يونس عن أشهب قال: سئل - يعني مالكا - عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه، وليس بشيء وهو من الباطل، واللعب كله من الباطل، وإنه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج: هي من الباطل ولا أحبها. (نفسه337) و قد دخل فى مسائل أخرى كحكم النرد والشطرنج وغيرها وان ربطها هنا بتفسير الآية نجده بعد ذلك يخرج عن الآية نهائيا (اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام، لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته. وأما الشافعي فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، إذا كان عدلا في جميع أصحابه، ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارا، (نفسه337).

نجده بعد ذلك يتعمق فى الخلاف على حكم النرد ويروى قصه عن حكم الشطرنج وغيرها بما هو ليس موضعا له فلا نستطيع إلا أن نقول خل سبيل من وهى سقاؤه فقد اختلط الحابل بالنابل.


المثال الثانى
{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106النحل)}
نجد أن كتب التفسير تختلف فى مثل تلك الآية بين الصول والقصر حتى أننا لنجد أن منهم من يلتزم بالتأويل الحرفى فقط ونجد منهم من يربو على ذلك بذكر المناسبه والمواقف ومنهم من يزيد إلى حد الخروج عن المقتضى بذكر أحكام شرعيه وتفاصيل معانى كلمات وما يقابلها ملتمسا الشواهد على كل نقطه ويخرج لأحكام فقهيه.
نبدأ بتأويل الخازن لها ثم نردفه بتأويل كلا من القرطبى و الفخر الرازى رحمهم الله.
أولا: تأويل الخازن ويتلخص فى بضع نقاط جوهريه
1:-نزلت الآيه فى عمار ابن ياسر أو أناس من مكه فتنهم صناديد قريش عند هجرتهم؛ وقد أوهى الروايه الأخيرة.
2:- يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به.
3:- أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر لا يجوز له أن يتلفظ بكلمة تصريحاً بل يأتي بالمعارض , وبما يوهم أنه كفر , فلو أكره على التصريح يباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على الإيمان.
4:- من الأفعال ما يتصور الإكراه عليها كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير , والميتة ونحوها فمن أكره بالسيف أو القتل جاز له ذلك لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (انظر لباب التأويل 4/ 116:119).
فهذا جملة ما قاله الخازن فى غضون تلك الآية.
ثانيا قول الفخر الرازى ويضم:
1:-ذكر مسائل نحويه لإعراب (كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِه).
2:-أجاز الرسول لعمار ما فعله مع قريش وهذا لأنه نطق الكفر بلسانه لا بقلبه.
3:- قوله إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ليس باستثناء لأن المكره ليس بكافر فلا يصح استثناؤه من الكافر لكن المكره لما ظهر منه بعد الإيمان ما مثله يظهر من الكافر طوعاً صح هذا الاستثناء لهذه المشاكلة.
4:-الإكراه هو التعذيب عذاب لاقدره على تحمله أو التهديد بالقتل.
5:- الإكراه يكون فيه الكفر باللسان على نية مغايره لما ينطق فإن استعجله المكره ولم يستحضر النيه كان ملوما.,فان فطن المكره لذلك وعرض عليه التعريض مفصلا فله فإما يلتزم الكذب وإما يقتل.
6:-الإكراه مراتب:
أ-أن يجب الفعل المكره عليه إذا أكرهه عليه بالسيف لأن صون الروح عن الفوات واجب.
ب-أن يصير ذلك الفعل مباحاً ولا يصير واجباً ومثاله ما إذا أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر فهاهنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه.
ج- أن لا يجب ولا يباح بل يحرم وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه.
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير