· يعذر الله تعالى المكره بشرط كون قلبه مطمئن بالإيمان. الدليل:" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان".
· أما الذي يقول أو يفعل الكفر سواء خوفاً على ماله أو جاهه أو سلطانه, أو مداراة لأحد, أو مشحة بوطنه أو أهله وعشيرته, أو فعله على وجه المزاح فلا يُعذر.
والأدلة من كتاب الله:
"ولئن سألتهم ليقولُنَّ إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" (التوبة:66) وهؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون جهاد الروم, وحينما استهزءوا برسول الله والصحابة كفَّرهم الله تعالى بعد أن كانوا مؤمنين مع أنهم كانوا يمزحون, فلم يُعذروا.
"ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة" (النحل: 107) فصرَّح أن هذا الكفر لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر, وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين.
" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين" (التوبة:23 - 24).
مسألة الإكراه: (من كتاب التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات للشيخ الهبدان ص366 - 371).
الإكراه لا يُسمى إكراهاً إلا إذا توفرت فيه أربعة أركان وهي:
· أن يكون المُكرِهُ قادراً على تحقيق ما تهدد به.
· أن يكون المُكرَه عاجزاً عن أن يدافع عن نفسه لا بمقاومة شخصية ولا استغاثة بغير ولا فراراً من المكرِه فمتى استطاع أن يقوم بأحد هذه الأمور ولم يفعله لم يكن مكرهاً.
· أن يكون الأمر المتهدد به من الأمور المحرمة على المُكرَه.
· أن يكون المتهدد به عاجلاً ويغلب على ظن المكرَه بأن المكرِه سيوقع ما هدد به في الحال إن لم يفعل ما أمره به.
وقد قسَّم العلماء الإكراه إلى قسمين:
القسم الأول: إكراه تام: كمن كُبِّلَ وقُيِّدَ وأُلقيَ على آخر فقتله, فهذا لا يكون المكرَه مكلفاً بالإجماع كما نقله الشنقيطي رحمه الله لأنه لا قدرة له فهو كالآلة في يد المكرِه.
القسم الثاني: إكراه غير تام: وهو نوعان:
النوع الأول: إكراه ملجئ: كمن هُدِّدَ بالقتل أو القطع أو الإيذاء في النفس أو المال أو العرض على فعل شيء كالذبح لغير الله أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو نحو في ففيه تفصيل:
أ) إن كان الإكراه على غير حق, كأن يقال له اقتل فلاناً وإلا قتلناك, فهذا لا يُعذر, لأنه مخير بين أن يفعل ما أمر به أو لا يفعل, فلو قتل مثلاً فقد قدَّم حظ نفسه على حظِّ غيره, مع مساواة النفسين, فيُآخذ بذلك.
ب) إن كان الإكراه في غير حق الغير: فالظاهر أن الإكراه عذر يُسقط التكليف بدليل قوله تعالى:" إلا من أُكرِه وقلبه مطمئن بالإيمان". لكن بشروط:
1 - أن يكون مُكرهاً كما هو معلوم إكراهاً ملجئاً.
2 - أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان.
3 - هذا الإكراه هو في القول والفعل دون القلب.
النوع الثاني: إكراه غير ملجئ: وهو ما لا يكون التهديد فيه مؤدياً إلى إتلاف النفس أو عضو من الأعضاء كالتهديد بالقيد أو الحبس مدة, أو خاف التعيير أو التشهير, فهذا ليس بعذر.
وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبوفهد]ــــــــ[30 - 08 - 2005, 02:14 م]ـ
شكراً لك أبو غازي على المشاركه والى الامام ونأمل المزيد
ـ[ابن عيبان العبدلي]ــــــــ[01 - 09 - 2005, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم:
جزاك الله خيرا ابا غازي وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك ,, موضوع جميل جدا