21. و أن يصون لسانه من الكذب و الغيبة والنميمة و السخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين، و كذلك أن يحفظ لسانه من القيل و القال وكثرة المزاح و الخوض فيما لا يعنيه.
22. و أن يحفظ طرفه من النظر المحرَّم الذي هوسهم من سهام إبليس، وليتذكَّر أنَّه إنَّما قدِم إلى بيت الله عز و جل للتزوُّدِ من الحسنات و المغانم، لا من السيئات و المغارم.
فضل العمرة:• اعلم أنَّ "العُمرة" من أفضل العبادات التي يتقرَّب بِها العبدُ إلى ربِّه،قال عليه الصلاة والسلام: (تابعوا بين الحَجِّ والعُمرَة، فإنَّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد) رواه النسائي و صححه الألباني
• بل ذهب بعض العُلماء إلى أنَّ العمرةَ واجبةٌ في العمر مرةً واحدة، لأنَّ النبي عليه الصلاة و السلام حين سألته عائشة رضي الله عنها: (هل على النساء جهاد) قال: (عليهن جهادٌ لا قتال فيه، الحجُّ و العمرة) رواه أحمد و ابن ماجة بإسنادٍ صحيح.
• و يتأكَّدُ فضلُ العُمرة في رمضان لقوله عليه الصلاة و السلام فيما رواه ابن عباس: (عُمرةٌ في رمضان تعدِلُ حجَّة أو حجَّة معي) متفقٌ عليه
• و في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنَّه قال:
(العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، و الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلاَّ الجنَّة) متفقٌ عليه.
• و مِن السُّنَّة الإكثار من أداءِ العُمرة، وذلك بأن تؤَدِّي العُمرة ثمَّ ترجِع إلى بلدِك، ثمَّ تحرِصُ على إنشاءِ عمرةٍ جديدةٍ حِين يتيسَّر لك ذلك.
• أمَّا ما يفعَله بعض الناس ممَّا يسمَّى بالعُمرة المكيَّة فبدعةٌ غير مسنونة، و هو أن يأتيَ المعتمرُ فيؤدِّي العُمرة ثمَّ يُحرِم بالعمرة وهو مقيمٌ بمكَّة من "الجعرَّانة" أو من "التنعيم"، دون أن يرجع إلى بلده، فإنَّ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عُمر مع أصحابِه، و لم يفعل هو ذلك، و لا أحد من أصحابِه.
بل المسنونُ في حَقِّ من أدَّى العُمرة و أقام بمكَّة أن يلزَم المسجد الحرام للعبادة، و أن يُكثر من الطوافِ و الصلاة و قراءة القرآن والذكر و الاستغفار.
أركان العُمرة وواجباتها
للعُمرةِ ثلاثَةُ أركان، وهِي:
1. الإحرام
2. و الطواف
3. و السَّعي.
• فمن ترك أحد هذه الأركان الثلاثة فقد بطل نسُكُه.
واجبات العمرة:
1. الإحرام من الميقات
2. الحلق أو التقصير
فمن ترك أحدهما فعليه فدية، و هو ذبح شاة لفقراء الحرم.
• محظورات الإحرام:? تغطية الرأس، فيحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه أو وجهه بملاصق، كالطاقية والغترة و القبعة، أمَّا استظلاله بسقفِ سيَّارة أو شمسيَّة أو خيمةٍ أو شجرة ممَّا هوغير ملاصق فلا بأس، فقد ثبت في الصحيح أنَّه ظلِّل عليه بثوب حين رمي جَمرة العقبة عليه الصلاة و السلام.
? لبس المخيط.
وهذان المحظوران على الرجل فقط دون المرأة، فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ما لم يكُن فيها زينةٌ، وتغطي رأسها، لكن لا تنتقِب و لا تلبس البرقع، و كذلك لا تلبس القفَّازين، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنتقب المرأة المسلمة و لا تلبس القفازين) رواه البخاري.
أمَّا تغطية المرأة لوجهها عن الرجال فواجبٌ في جميع الأحوال، حتَّى حالَ الإحرام، فتغطي وجهها بغير النقاب و البرقع، كالخِمار و الجلباب و غيرهما، لقولِ عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرُّون بنا و نحن محرماتٌ مع رسول الله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابَها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أحمد و أبو داود و غيرهما.
? استعمال الطيب.
? إزالة الشعر.
? قَص الأظفار.
? قتل الصيد.
و تتعدَّد الفِدية بعدد المحظورات التي وقعَ فِيها.
• و يحرُمُ على المحرم و غيرِ المحرم، ذكراً كان أم أنثى، قتل صيد الحرم أو المعاونة في قتله، أو تنفيره من مكانه، أو قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، أو أخذ لقطته إلاَّ لمن يعرِّفُها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(إنَّ هذا البلد ـ يعني مكَّة ـ حرامٌ بحرمةِ الله إلى يوم القيامة، لا يُعضدُ شجرها، ولا يُنفَّر صيدُها، و لا يُختلى خَلاها، ولا تحِلُّ ساقطتُها إلاَّ لمنُشِد) متفقٌ عليه.
¥