تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال) الرّاوين للأخبار) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، (وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها) بيوافق ذلك في اجتهاده إلى آخره، ولا يخالفه. وما ذكره مِن قوله "عارفًا" مِن جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.< o:p>

( ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد)، فيقلّد المفتي في الفتيا. فإن لم يكن الشخص مِن أهل التقليد – بأن كان مِن أهل الاجتهاد – فليس له أن يستفتِيَ كما قال:< o:p>

( وليس للعالِم) أي المجتهد (أن يقلّد) لتمكنه مِن الاجتهاد.< o:p>

( والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة) يذكرها، (فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم) فيما ذكرهمِن الأحكام (يسمى تقليدًا، ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال) أي لا تعلم مأخذه في ذلك.< o:p>

( فإن قلنا: "إن النبي كان يقول بالقياس") بأن يجتهد؛ (فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدًا) لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلْنا إنه لا يجتهد، وإنما يقول عن وحْي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحْي يُوْحَى؛ فلا يَسمَّى قبول قوله تقليدًا لاستناده إلى الوحْي. < o:p>

( وأما الاجتهاد؛< o:p>

فهو: بذل الوسع في بلوغ الغرض) المقصود مِن العلْم ليحصل له؛ (فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد) كما تقدَّم، فإن اجتهد (في الفروع فأصاب؛ فله أجران)، على اجتهاده وإصابته. (وإن اجتهد فيها، وأخطأ؛ فله أجر واحد) على اجتهاده. وسيأتي دليل ذلك.< o:p>

( ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب) بناءً على أن حكْم الله في حقه وحق مقلِّده ما أدَّى إليه اجتهاده، (ولا يجوز) أن يقال: (كل مجتهد في الأصول الكلامية) أي العقائد (مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلال) من النصارى في قولهم بالتثليث، (والمجوس) في قولهم بالأصلين للعالم: النور والظلمة (والكفار) في نفْيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، (والملحدين) في نفْيهم صفاته تعالى كالكلام وخلْقه أفعال العباد وكونه مرْئِيًّافي الآخرو وغير ذلك.< o:p>

( ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً قوله صلى الله عليه وسلم: [مَنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنِ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ]، وجه الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطّأ المجتهد تارة وصوبه أُخرى)، والحديث رواه الشيخان. ولفْظ البخاري: [إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب؛ فله أجران. وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر] واللَّه وأعلم.< o:p>

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير