تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وقياس دلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم) كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامٍ. ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة فيه.< o:p>

( وقياس شبه، هو: الفرع المردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهاً به) كما في العبد إذا تلف؛ فإنه مردَّد في الضمان بين الإنسان الحر مِن حيث أنه آدمي وبين البهيمة مِن حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبهًا مِن الحر بدليل أنه يُباع ويُورَث ويُوقَف وتُصمَن أجزاؤه بما نقص مِن قيمته.< o:p>

( ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل) فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.< o:p>

( ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين) ليكون القياس حجةً على الخصم، فإن لم يكن الخصم؛ فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس.< o:p>

( ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى)، فمتى انتقضت لفظًا بأ صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم أو معنًى بأن وُجِد المعنى المعلَّل به في صورة بدون الحكم؛ فسد القياس الأول، كأن يقال في القتل بالمثقل: "إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد" فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب به قصاص، والثاني كأن يقال: "تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير" فيقال: "ينتقض ذلك بوجود في الجواهر، ولا زكاة فيها.< o:p>

( ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات) أي تابعًا لها في ذلك، إن وُجِدت وُجِد، وإن انتفت انتفى. (والعلة هي الجالبة للحكم) بمناسبتها له. (والحكم هو المجلوب للعلة) لما ذُكِر.< o:p>

( وأما الحظر والإباحة؛< o:p>

فمن الناس من يقول: إن الأشياء) بعد البعثة (على الحظر) أي على صفة هي الحظر (إلاّ ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء) بعد البعثة أنه على (الإباحة إلاّ ما حظره الشرع). والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم، والمنافع على الحل، أما فبل البعثة؛ فلا حكم يتعلَّق بأحد لانتفاء الرسول الموصل له إليه.< o:p>

( ومعنى استصحاب الحال) < o:p>

الذي يحتج به: (أن يستصحب الأصل) العدم الأصلي (عند عدم الدليل الشرعي) بأن لم يجِدْه المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، فيقول: "لا يجب باستصحاب الأصل" أي العدم الأصلي. وهو حجة جزْمًا. وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول؛ فحجة عندنا دون الحنَفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارًا ناقصة تروج برواج الكاملة بالاستصحاب.< o:p>

( وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي)، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدَّم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي، (والموجب للعلم على الموجب للظن) وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عامًّا، فيخص بالثاني كما تقدم مِن تخصيص الكتاب بالسنة، (والنطق) مِن كتاب أو سنة (على القياس) إلا أن يكون النطق عامًّا، فيخص بالقياس كما تقدَّم، (والقياس الجلي على الخفي) وذلك كقياس العلة على قياس الشبه، (فإن وجد في النطق) مِن كتاب أو سنة (ما يغير الأصل) أي العدم الأصلي الذي يُعبر عن استصحابه باستصباح الحال؛ فواضح أنه (يُعمَل بالنطق)، (وإلاّ) أي وإن لم يُوجد ذلك؛ (فيستصحب الحال) أي العدم الأصلي، أي يُعمَل به.< o:p>

( ومن شرط المفتي) وهو المجتهد: (أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً) أي بمسائل الفقه، قواعده وفروعه، وبما فيها مِن الخلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولاً آخر لاستلزام اتفاق مَن قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه.< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير