ملحقة بكلّيّة الشّريعة في جامعة دمشق مكوّنةً بمرسوم جمهوريّ , تمّ تعزيره بعد الوحدة السّوريّة المصريّة بقرار جمهوريّ. فصدر عام 1381 هـ (1961 م) جزء يتضمّن نماذج من بحوث الموسوعة - لتلقّي الملاحظات - كتبها فقهاء من البلدين ثمّ صدر عن الموسوعة بعدئذ في سوريّة بعض الأعمال التّمهيديّة كمعجم فقه ابن حزم , ودليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهيّة. أمّا في مصر , فإنّ فكرة الموسوعة الّتي احتضنتها وزارة الأوقاف عام 1381 هـ (1961 م) بين لجان المجلس الأعلى للشّئون الإسلاميّة صدر أوّل أجزائها 1386 هـ وبلغت (15) جزءًا ولا تزال في المصطلحات الأولى , وهي ليست كلّ ما أنجزته فإنّ النّشر يتأخّر في مسيرته عن الإنجاز. وفي 1386 هـ (1967 م) - ومع ظهور الحاجة إلى تكاتف الجهود الإسلاميّة لضمان إنجاز هذا المشروع في أيّ قطر إسلاميّ مقتدر بالمال أو الرّجال - احتضنت وزارة الأوقاف والشّئون الإسلاميّة في دولة الكويت هذا المشروع , باعتباره من الفروض الكفائيّة الّتي يتمّ بها واجب تقديم الفقه بالصّورة العصريّة الدّاعية لتعلّمه والميسّرة للعمل به , ومثل ذلك لا بدّ من المبادرة إلى القيام به لاغتنام الفضل والأجر , وإسقاط المؤاخذة والمسئوليّة عن الأمّة كافّةً. وممّا لا بدّ من بيانه هنا أنّه لا ضير من تعدّد الجهود في خدمة الفقه الإسلاميّ لافتقاره الشّديد في مجال العرض الحديث والإخراج الفنّيّ. ومن الملحوظ فيما ظهر من نتاج الموسوعات الثّلاث القائمة (في سوريّة ومصر والكويت) أنّ لكلّ منها وجهةً تسعى من خلالها إلى إغناء الفقه في مجال , أو بطريقة , غير ما تسعى إليه الأخرى وإنّ في هذا التّنوّع ما يفي بالحاجات المختلفة وألوان العناية بالفقه وتقريبه إلى طالبيه.
موضوع الموسوعة:
تشتمل هذه الموسوعة الفقهيّة على صياغة عصريّة لتراث الفقه الإسلاميّ (لغاية القرن الثّالث عشر الهجريّ) مراعًى فيها خطّة موحّدة للكتابة
ما يخرج عن الموسوعة:
لا تشتمل الموسوعة على (المناقشات المذهبيّة , والتّرجيح الشّخصيّ , والتّقنينات) وإن كان النّوعان الأوّلان يذكران في المراجع الفقهيّة , والأخير تتعرّض له بعض الكتب الفقهيّة الحديثة. وذلك للأسباب التّالية:
أ - (التّقنينات): وضعيّةً كانت أو شرعيّةً , أمّا الوضعيّة فلعدم اعتبارها فقهًا إسلاميًّا , وأمّا الشّرعيّة فلاعتمادها غالبًا على اجتهاد حديث أو تخريجات معاصرة , وهي بهذا ذات مصادر خارجة عن الإطار الزّمنيّ للموسوعة الأساسيّة , فضلًا عن اختلاف التّقنينات بحسب البلاد الإسلاميّة , وتعرّضها للتّعديلات الكثيرة بحيث يغدو القديم منها قليل الأهمّيّة بعد زوال أهمّ ما يمتاز به وهي صفة الإلزام النّاشئة من تخصيصه للحكم به. ولا ينطبق هذا على الإشارة إلى بعض المصطلحات القانونيّة الّتي اشتهرت بحيث يفيد بيانها في تمييز المصطلح الفقهيّ (الموافق لها في اللّفظ) عن المعاني القانونيّة أو العرفيّة غير المرادة للفقهاء.
ب - (التّرجيح الشّخصيّ): يقصد بهذا التّرجيح الخارج عن شمول الموسوعة كلّ ما لم ينقل عن فقهاء المذاهب خلال القرون الثّلاثة عشر الهجريّة , ومحلّ ذلك ملحق المسائل المستحدثة. ويدخل في المنع بالأولويّة رأي الكاتب الشّخصيّ فلا يثبت منه شيئًا إلّا حين تمسّ الحاجة لإبداء ما فهمه من المنقول حسب أصول المذاهب وبعبارة تشعر بذلك. وهناك بديل عن التّرجيح الّذي يركن إليه البعض في مواطن الخلاف هو الاتّجاه الموافق للجمهور , والمقدّم غالبًا على غيره عند عرض الاتّجاهات.
ج - (المناقشات المذهبيّة): يقتصر في الاستدلال لكلّ اتّجاه بمذاهبه على ما يحتجّ به أصحابه من أدلّة المنقول والمعقول إذا جاء بطريق الدّلالة المباشرة , أمّا الاستدلال القائم على مناقشة أدلّة الآخرين والإيراد عليها على طريقة (النّقائض المذهبيّة) فموطنه الشّروح وكتب اختلاف الفقهاء وما يكتب من دراسات حديثة مخصّصة لذلك. ولا شأن للموسوعة بهذا لصلته بالتّرجيح الشّخصيّ ولأنّه ليس له في الغالب حدّ ينتهي إليه.
خطّة كتابة الموسوعة:
¥