جمع إلّا إذا كان ذلك هو الغالب في استعمالات الفقهاء , أو كان له دلالة خاصّة مرادة لا تحصل بالمصدر أو المفرد (كالشّهيد , والأيمان). والالتزام بتفصيل ما يتّصل بالمصطلح الأصليّ لا يمنع من إحالة التّفصيل لبعض بياناته إلى مصطلح أصليّ آخر فيما يتكرّر اعتباره فيهما , كشروط التّعاقد مثلًا وأهليّة التّكليف. وكذلك إذا كان لعدد من المصطلحات الأصليّة مصطلح يشملها كلّها كمصطلح عقد , أو معاوضة , ونحوها. وكتابة المصطلحات الأصليّة يسبقها التّخطيط التّفصيليّ للمصطلح بالصّورة الّتي يؤمن معها من التّكرار المحض والتّداخل إلّا بالقدر الّذي لا يحرم المستفيد من الإلمام الضّروريّ بما يتّصل بالموضوع , كما يضمن معه عدم الإخلال بمسائل الفقه الأساسيّة الّتي تتّبع ذلك المصطلح. . وعناصر هذه المخطّطات تتحوّل بعد الإنجاز إلى عناوين تأخذ موطنها في فهرس المجلّد.
ب - المصطلحات الفرعيّة
الإحالات:
وهي المصطلحات الّتي أجمل بيانها في صورة (عجالات) تتضمّن: " التّعريف " بالمصطلح لغةً وشرعًا وتمييزه عن الألفاظ ذات الصّلة به , ثمّ بيان " الحكم الإجماليّ " له , وقد يتضمّن الإشارة إلى القاعدة العامّة الّتي يتّبعها دون التّوسّع في الأدلّة أو المراجع , وأخيرًا الإرشاد إلى " مواطن البحث " التّفصيليّ له , بحسب المعهود من الفقهاء في المراجع الأصليّة (وهو الغالب حين يكون المصطلح الواجب الإحالة إليه لم تتمّ مراحل إنجازه , أو لا يجزم باشتماله على البيان الموعود به لاحتمال أن يقتضي التّنسيق خلافه) على أنّ ذلك الموطن المعهود للفقهاء لا بدّ أن يؤخذ بالاعتبار في مصطلحات الموسوعة. ويشار أيضًا إلى موطن بحثه في الموسوعة كلّما أمكن ذلك. واستخدام طريقة (الإحالات) لم يكن منه بدّ لتحقيق أمرين:
(1) تحاشي التّكرار للبيانات الواحدة عن المصطلح , مرّةً مستقلًّا ومرّةً مندرجًا ضمن أصله مع أشباهه ونظائره. . فاختير التّعجيل في أحد الموطنين ببيانات إجماليّة: إمّا أن يكتفى بها وإمّا أن تمهّد للتّفصيل الوارد في الموطن الآخر (الأولى بذلك).
(2) مراعاة حاجة غير المختصّ في إسعافه بمطلبه سواء اتّجه إليه من جهة الأصل أو الفرع بدلًا من إهدار بعض الاحتمالات الّتي قد تتكافأ فيعذر في انصراف ذهنه إلى أحدها.
ج - مصطلحات الدّلالة:
وهي المصطلحات الّتي جيء بها لمجرّد الإرشاد إلى الموطن الّذي اختير لبحث الموضوع , فهي بدائل عن أحد الألفاظ الأصليّة أو المحالة , من قبيل المرادفات (كالقراض مع المضاربة , والكراء مع الإجارة) أو بقيّة المشتقّات الّتي جعل أحدها مرتكزًا للموضوع. فهذه المصطلحات يقتصر فيها على بيان مكان بحثها بين مصطلحات الموسوعة مثل (قراض , انظر: مضاربةً) دون الحاجة إلى أيّ بيان آخر سيكون من التّكرار الحرفيّ. ولا معدّى عن الاهتمام بمثل هذه الألفاظ بعد أن استعملها الفقهاء وتداولوها بين مصطلحاتهم الثّابتة لا على أنّها تعبير متقلّب (ولا مشاحّة في الاصطلاح). وبعد , فإنّ مصطلحات الدّلالة هذه , ومصطلحات الإحالة أيضًا - لما هي عليه من الإجمال - هما من نافلة البحث في هذه الموسوعة , فإنّ المصطلحات الأصليّة هي قوامها , وهي الّتي يحصل من تكاملها - بالضّرورة - استيفاء جميع موضوعات الفقه (مفصّلةً ملتزمًا فيها بجميع عناصر الخطّة) وهي المستهدى إليها بمصطلحات الدّلالة ذات الغرض التّكميليّ والممهّد لها بالبيانات الإجماليّة في (الإحالات) الّتي يقتصر هدفها على سدّ الحاجة المشار إليها.
عرض الاتّجاهات الفقهيّة:
إنّ الطّريقة الّتي اختيرت لبيان المسائل وأحكامها هي طريقة (الاتّجاهات الفقهيّة) وهي تختلف عن فصل المذاهب وتكرار المسألة. ففي الطّريقة المختارة تحصر الآراء المتعدّدة في المسألة , متبوعةً بما يندرج تحت كلّ اتّجاه من مذهب أو أكثر , وإذا كان في المذهب الواحد أكثر من رأي فإنّه يتكرّر ذكره بحسب تلك الرّوايات مع الاتّجاهات المناسبة لها. ويقدّم الاتّجاه الّذي ذهب إليه أكثر الفقهاء (الجمهور) إلّا حيث تقضي منطقيّة البيان بمخالفة ذلك لتقديم البسيط على ما فيه تركيب أو تفصيل , وكالبدء بما يتوقّف عليه فهم ما بعده. والباعث على سلوك هذه الطّريقة - المعروفة صعوبتها على الكتّاب - كفاية
¥