تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الألباني: وفي قول ربنا تبارك وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} (النور: 30).

فإذا كان هذا الأمر الإلهي قد وجه مباشرة إلى ذاك الجيل الأول الأطهر الأنور ولم يكن يومئذ ما يمكن أن يرى من النساء إلا الوجه والكفان ومن بعضهن، كما تواترت الأحاديث بذلك كحديث الخثعمية، وحديث بنت هبيرة وغيرهما مما هو مذكور في "جلباب المرأة " و" آداب الزفاف".

إرواء الغليل - (6/ 200)

قال الألباني: (1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 42/1) والبيهقى (7/ 225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.

قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.

لكن له طريق أخرى عنه، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم، ترجمه ابن أبى حاتم (2/ 1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة.

وأكرر:

وهذا رأي الطحاوي وهو صاحب العقيدة الطحاوية السلفية:

شرح معاني الآثار 321 - (3/ 16)

ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.

أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.

وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.

ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.

وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:43 ص]ـ

تهجمتَ يا أبا يحيى على الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى واتهمتَه بالكذب على رسول الله وسخرت منه بقولك:

علم آخر الزمان

حديث الله أعلم بحاله؟!!!

شر البلية ما يُضحك.

وأقول: هذا المذكور على أنه حديث لا أصل له، وقائله وناقله كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كفاية، عيب.

... وبعد أن رد عليك الأخ الفاضل أبو عبدالله بن جفيل العنزي - جزاه الله خيرا - ردا علميا، وبين أن أمر النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب، وبدل أن تذعن للحق وتقبله، وتشارك إخوانك الدفاع عن المنتقبات المظلومات، لجأت إلى إثارة الفتنة، بقولك:

الألباني يتهم الذين تعصبوا للنقاب بأنهم كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية، والاندفاعات الشخصية، والتقاليد البالية، وليس استسلاما للأدلة الشرعية. الألباني يتهم الذين كتبوا بوجوب النقاب باللجوء إلى استعمال الرأي، ولغة العواطف، أو ما يشبه الفلسفة.

فهل تريد من الإخوة أن يدخلوا في معارك وفتن واتهامات، أم تريد أن تؤلب من يرى وجوب النقاب ضد الإمام الألباني رحمه الله، مع العلم أن نساءه كن منتقبات رحمه الله.

فلنتحد جميعا مدافعين عن سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ونترك حظوظ النفس.

هدانا الله جميعا وكفانا شرور أنفسنا.

... ثبت الله المنتقبات، وكثرهن، وخذل الله دعاة الفتنة الذين يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ورد كيدهم في نحورهم.

... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 08:45 م]ـ

الأخ الفاضل ـ أبا يحيى ـ وفقه الله لما يحبّ ويرضى.

نحن لا ننكر على من اجتهد في مسألة الحجاب في تغطية الوجه فانتهى إلى الجواز أم الوجوب؟ وإن كنا نميل إلى الوجوب وندين الله تعالى به.

وإنما إنكارنا وإكبارنا على من يمنع النقاب ويحرّمه ويحظره.

فانتبه إلى الفرق ــ وفقك الله تعالى ــ.

وهو ما نبّهتك عليه في أول جوابي لك سالفًا بقولي:

... متى اختلف أهل العلم في جواز لبس النقاب؟!! إنما الخلاف في وجوبه، وهم هنا يمنعون من يلبسه، فهؤلاء يمنعون ما شرعه الله ــ مستحبًا كان أم واجبًا ــ ولا شك أن هذا من تبديل الدين.

فالكلام هنا عن جواز اللبس؟! فهم يحظرونه ولا يجيزونه، وهذا خلاف ما اتفق عليه أهل العلم من جواز ذلك، بل ومشروعيته.

فالوجوب بابٌ آخر، ولو أنهم قالوا: الحجاب غير واجبٍ. لما اشتد أنكارنا عليهم، وإنما ازداد إنكار الغيورين بعد أن حظروه ومنعوا منه المحتشمات المحصنات المتعففات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير