قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
أصحاب التفاسير والكتب
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ. واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها.
أحكام القرآن للجصاص 370 - (5/ 172)
قال أَبو بَكرٍ الجصاص: قَوله تَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها إنَّما أَرادَ بِهِ الأَجنَبِيِّينَ دُونَ الزَّوجِ وذَوِي المَحارِمِ؛ لأَنَّهُ قَد بَيَّنَ فِي نَسَقِ التِّلاَوةِ حُكمَ ذَوِي المَحارِمِ فِي ذَلِكَ.
وقال أَصحابنا: المُرادُ الوجهُ والكَفّانِ؛ لأَنَّ الكُحلَ زِينَةُ الوجهِ والخِضابَ والخاتَمَ زِينَةُ الكَفِّ، فاذ قَد أَباحَ النَّظَرَ إلَى زِينَةِ الوجهِ والكَفِّ فَقَد اقتَضَى ذَلِكَ لاَ مَحالَةَ إباحَةَ النَّظَرِ إلَى الوجهِ والكَفَّينِ.
ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوجهَ والكَفَّينِ مِن المَرأَةِ لَيسا بِعَورَةٍ أَيضًا أَنَّها تُصَلِّي مَكشُوفَةَ الوجهِ واليَدَينِ، فَلَو كانا عَورَةً لَكانَ عَلَيها سَترُهُما كَما عَلَيها سَترُ ما هُو عَورَةٌ.
المحلى 456 - (3/ 210)
قال ابن حزم: والعَورَة المُفتَرَض سَترُها عَلَى النّاظِر وفِي الصَّلاة؛ من الرَّجُل: الذَّكَر وحَلقَة الدُّبُر فقَط؛ وليس الفَخِذ منه عَورَةً وهِي من المَرأَةِ: جَمِيع جِسمِها، حاشا الوجهِ، والكَفَّين فقَط، الحُرُّ، والعَبدُ، والحُرَّةُ، والأَمَةُ، سَواء فِي كُلّ ذَلك ولا فرقَ.
وقَد رُوِّينا عن ابن عَبّاس فِي ولا يُبدِين زِينتَهُنّ إلاّ ما ظَهَر منها قال: الكَفُّ، والخاتَمُ، والوجهُ.
وعن ابن عُمر: الوجهُ، والكَفّانِ، وعن أَنسٍ: الكَفُّ، والخاتَم وكُلّ هَذا عنهُم فِي غايَة الصِّحَّةِ، وكَذَلك أَيضًا عن عائِشَة وغَيرِها من التّابِعِين.
شرح السنة 516 - (9/ 23)
قال البغوي: وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قيل في التفسير: هو الوجه والكفان.
المجموع للنووي 676 - (3/ 170)
قال النووي: وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} النور: 13 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لماحرم سترهما.
شرح صحيح البخاري لابن بطال - (9/ 20)
قال ابن بطال: وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها} فذهب طائفة إلى أن قوله: {إلا ماظهر منها}: الكحل والخاتم وقيل: الخضاب والسوار والقرط والثياب.
وقال أكثر أهل العلم: {إلا ماظهر منها} الوجه والكفان، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس، وهو قول مكحول وعطاء والحسن.
التلخيص الحبير 852 - (3/ 150)
قال ابن حجر: قَولُهُ فِي قوله تعالى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}، هو مُفَسَّرٌ بِالوجهِ والكَفَّينِ انتَهَى.
السلسلة الصحيحة - (5/ 500)
¥