تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زكاة المحاجر]

ـ[رأفت مجاهد التميمي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 02:12 ص]ـ

قد انتهيت من كتابة بحث بعنوان زكاة المحاجر

وفي الخاتمة أخلص إلى النتائج التالية:

1. أن المحاجر من أهم مصادر الأموال والاقتصاد في هذا الزمن، لذلك لا بد من أن تدخلها الزكاة لقوله تعالى: "ومما أخرجنا لكم من الارض"

2. اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في تسعة أصناف وهي كالتالي:

- صنفان من المعدن: وهما الذهب والفضة.

- ثلاثة أصناف من الحيوان: وهي الإبل والبقر والغنم.

- صنفان من الحبوب: وهما الحنطة والشعير.

- صنفان من الثمر: وهما التمر والزبيب.

وما سوى ذلك من أصناف نجد اختلافا بين العلماء في إيجاب الزكاة أو عدم إيجابها، وفي المقدار الواجب فيها.

3. أن الركاز هو ما وجد مدفونا من أزمنة الجاهلية- أي ما قبل الإسلام-.

4. الحنفية لا يفرقون بين المعدن والركاز، فالمعدن والركاز عندهم بمعنى واحد. أما الجمهور فعندهم فرق بين المعدن والركاز، وأميل إلى رأي الجمهور في ذلك.

5. بناء على تعريف الفقهاء للركاز، أرى أن الحجارة التي تستخرج من المحاجر ليست ركازا، ولا تنطبق عليها أحكام الركاز.

6. اختلف الفقهاء في تحديد معنى المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على عدة مذاهب، فالمشهور عن الشافعي أنه يقصره على الذهب والفضة فقط، ومالك قريب منه، أما الحنفية فإن المعادن التي يتعلق به وجوب الزكاة عندهم هي كل ما يستخرج من الأرض مما ينطبع بالنار، وأما الحنابلة فالمعدن الذي تجب فيه الزكاة عندهم هو: كل ما خرج من الأرض، مما يُخلق فيها من غيرها، مما له قيمة.

7. من خلال دراسة أقوال الفقهاء في تعريف المعادن تبيَّن لي أن الحجارة التي تستخرج من المحاجر ليست من المعادن، وذلك بالاتفاق بين المذاهب الأربعة في تعريف المعدن، فالزكاة التي تجب في الحجارة المستخرجة من الأرض ليست من جهة أنها في ذاتها معادن، بل أرى أنها تجب بصفة أخرى وهي أنها من باب عروض التجارة، أو نقول تجب فيها قياسا على المعادن، بجامع أن كلا منهما يستخرج من باطن الأرض.

8. أما مقدار الزكاة التي على المحاجر، فإن المحاجر تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5%، ولا يشترط لذلك حولان الحول، فصاحب المحجر كلما استخرج كمية من الحجارة فباعها فإنه يُخرج منها الزكاة بنسبة 2.5%، بعد أن يخصم من ذلك أجور العمال وتكلفة تشغيل الآلات والمعدات.

ـ[رامي بن محمد التميمي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 07:26 ص]ـ

جزاك الله خيرا، والموضوع هام جدا بالنسبة لأهل الشام خصوصا.

وبالمناسبة فقد كتب أحدُ الزملاء رسالةً للحصول على درجة الماجستير من جامعة القدس (أبو ديس) بعنوان: (أحكام المحاجر في الفقه الإسلامي)

ولكن لي اعتراض على النتيجة السابعة (7)، فكيف تقول: (وأما الحنابلة فالمعدن الذي تجب فيه الزكاة عندهم هو: كل ما خرج من الأرض، مما يُخلق فيها من غيرها، مما له قيمة).

ثم تقول: (من خلال دراسة أقوال الفقهاء في تعريف المعادن تبيَّن لي أن الحجارة التي تستخرج من المحاجر ليست من المعادن، وذلك بالاتفاق بين المذاهب الأربعة في تعريف المعدن).

بل هي معادن عند الحنابلة، ومع ذلك فلك أن تناقش الحنابلة رضي الله عنهم في صحة ذلك، والله أعلم.

ـ[رأفت مجاهد التميمي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 10:12 م]ـ

ببارك الله فيك اخي الكريم، وجزاك الله خيرا لمشاركتك وتعليقك على الموضوع

أما بالنسبة لاعتراضك، نعم المحاجر عند الحنابلة ليست من المعادن، وذلك بنص تعريف ابن قدامة للمعدن، حيث وضع قيدا أخرج الحجارة من المعادن وهو "مما يُخلق فيها من غيرهاا"

وإليك نصا من بحثي في ذلك:

الحنابلة لم يفرِّقوا بين ما ينطبع بالنار وما لا ينطبع من المعادن، فالمعدن الذي تجب فيه الزكاة عندهم هو: كل ما خرج من الأرض، مما يُخلق فيها من غيرها، مما له قيمة.

ويتبيَّن لنا من تعريف الحنابلة للمعدن أنهم يعتبرون كل ما يخرج من الأرض و له قيمة أنه تجب فيه الزكاة، ويدخل في هذا المحاجر، وقيَّدوه بأن يكون من غير جنس الأرض، فخرجت الحجارة بهذا القيد، بمعنى أنهم لا يعتبرون التراب والصخور من المعادن، وهذا ما صرّح به في المغني بقوله: "وأما الطين فليس بمعدن، لأنه تراب، والمعدن ما كان في الأرض من غير جنسها".

ولكن أكون ممنونا لك إن ارشدتني الى نص عند الحنابلة يخالف قول ابن قدامه.

وقد اعتبر الدكتور حسام الدين عفانه الحجارة من المعادن، وذلك في فتوى له في كتابه يسألونك عن الزكاة، أما الأخ محمد حمدان صاحب رسالة الماجستير التي ذكرتها لم يعتبر الحجارة من المعادن، وصرح بقوله أنه يخالف الدكتور عفانه في اعتبارها معادن، ويوافقه في وجوب الزكاة فيها بمقدار 2.5% ...

والله ولي التوفيق ....

ـ[رامي بن محمد التميمي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 08:48 م]ـ

جزاك الله خيرا، ولعلي أعود إلى الموضوع لاحقا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير