(والحقيقة: إما لغوية) بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، (وإما شرعية) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة النخصوصة، (وإما عرفية) بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار. وهي لغةً لكل ما يدب على الأرض، والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.< o:p>
( والمجاز: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ?} §?? s9 ¾ImI=÷WIJx. ??ï?x« ? ) فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى "مثل" فيكون له تعالى مثْل، وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.< o:p>
( والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ? E@t«??ur spt???s)?9$# ? ) أي أهل القرية، وقُرِّب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها.< o:p>
( والمجاز بالنقل: كالْغَائِطِ فيما يخرج من الإنسان) نُقِل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن تقضَى فيه الحاجة بحيث ر يتبادر منه عرْفًا إلا الخارج.< o:p>
( والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ? # Y?#y?E` ??????? br& ?Us)Zt? ? ) أي يسقط، فسبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارةً.< o:p>
( والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب) فإن كان الاستدعاء من المساوي سُمِّيَ التماسًا، ومن الأعلى سُمِّي سؤالاً. وإن لم يكن على سبيل الوجوب، بأن جوّز الترك؛ فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة.< o:p>
( وصيغته الدالة عليه: إفْعَلْ) نحو: اِضْرِبْ وأَكْرِمْ واشْرَبْ، (وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة) الصارفة عن طلب الفعل (تحمل عليه) أي على الوجوب، نحو: ? # q?J?I%r& no4qn=¢?9$# ? ( إلاّ ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه) أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب: ?? Nèdqç7I?%s3sù ÷bI) ?NçGôJI=t? ?N?k?Iù #Z???yz ( ? ومثال الإباحة: ? # s?I)ur ÷L?êù=n=ym (#r??$sUô¹$$sù ? وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.< o:p>
( ولا يقتضي التكرار على الصحيح) لأن ما قُصِد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحد، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه (إلاّ إذا دل الدليل على قصد التكرار) فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس، والأمر بصوم رمضان. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه مِن زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجِّح بعضه على بعض.< o:p>
( ولا يقتضي الفور) لأن الغرض منه إيجاد الفعل مِن غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. وقيل: يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول مَن يقول إنه يقتضي التكرار.< o:p>
( والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلاّ به كأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها) فإن الصلاة لا تصح بدونها.< o:p>
( وإذا فُعِلَ) بالبناء للمفعول، أي المأمور به (يخرج المأمور عن العهدة) أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء[ (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19) .
( مَن يدخل في الأمر والنهي ومَن لا يدخل] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20))
هذه ترجمة (ويدخل في خطاب اللَّه تعالى المؤمنون) وسيأتي الكلام في الكفار، (والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب) لانتفاء التكليف عنهم، ويُؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال.< o:p>
( والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلاّ به وهو الإسلام لقوله تعالى] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21): ( $tB ?O?3x6n=y? ?Iû t?s)y? C?EE (#q?9$s% ?Os9 à7tR ??IB tû,?j#
??J?9$# C??E ) وفائدة خطابهم بها: عقابهم عليها؛ إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعْد الإسلام ترغيبًا فيه.< o:p>
¥