(ويجوز الاستثناء من الجنس) كما تقدم، (ومن غيره) نحو: جَاءَ الْقَوْمُ إِلاَّالْحَمِيْرَ.< o:p>
( والشرط) المخصِّص (يجوز أن يتقدم على المشروط) نحو: إِنْ جَاءَكَ بَنُوْ تَمِيْمٍ فَأَكْرِمْهُمْ.< o:p>
( والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كـ: "الرَّقَبَةْ" قيّدت بالإِيْمَان في بعض المواضع) كما في كفارة القتل، (وأطلقت في بعض المواضع) كما في كفارة الظهار؛ (فيحمل المطلق على المقيد) احتياطًا.< o:p>
( ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) نحو قوله تعالى: ? ? wur (#q?s?3Zs? IM»x.I?ô³?J?9$# ? خُصَّ بقوله تعالى: ? àM»oY
??sçRùQ$#ur z`IB tûïI%©!$# (#qè?ré&
=»tG?3?9$# `IB ?N?3I=?6s% ? أي حل لكم.< o:p>
( وتخصيص الكتاب بالسنة) كتخصيص قوله تعالى: ? ? O?3?I¹q?? ?!$# ??Iû ?Nà2I?»s9÷rr& ( ? إلى آخره الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: [لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ]. < o:p>
( وتخصيص السنة بالكتاب) كتخصيص حديث الصحيحين [لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ] بقوله تعالى: ? bI)ur L?êY?. #?y???£D ? إلى قوله: ? ? Nn=sù (#r???grB [?!$tB (#q?J£Ju?tFsù ? . وإن وردت السنة بالتيمم أيضًا بعد نزول الآية.< o:p>
( وتخصيص السنة بالسنة) كتخصيص حديث الصحيحين: [فَيْمَ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ] بحديثهما [لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ].< o:p>
( وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق: قول اللَّه تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ لأن القياس يستند إلى نص مِن كتاب الله تعالى أو سنة، فكأنه المخصِّص.< o:p>
( والمجمل:< o:p>
ما يفتقر إلى البيان) نحو: ? spsW»n=rO &??r??è% ? ؛ فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر.< o:p>
( والبيان: إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي) أي الإيضاح، والمبين هو النص. < o:p>
( والنص: ما لا يحتمل إلاّ معنى واحدًا) كـ: "زَيْدًا" في "رَاَيْتُ زَيْدًا"، (وقيل: ما تأويله تنزيله) نحو: ? ? P$u???sù IpsW»n=rO 5Q$?r& ? ؛ فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه.< o:p>
( وهو مشتق من منصّة العروس، وهو الكرسي) لارتفاعه على غيره في فهم معناه مِن غير توقُّف.< o:p>
( والظاهر:< o:p>
ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر) كالأَسَد في "رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسَدًا"؛ فإنه ظاهر في الحيوان المفترس؛ لأن المعنى الحقيقي، محتمل للرجل الشجاع بدل. فإن حُمِل اللفظ على المعنى الآخر يُسَمَّى مؤوَّلاً، وإنما يؤول بالدليل كما قال:< o:p>
( ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظَاهِرًا بِالدَّلِيْلِ) كما يُسمَّى مؤولا. ومنه قوله تعالى: ? u?!$uK??9$#ur $yg»oY??t^t/ 7?&?÷?r'I/ ? ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.< o:p>
( الأفعال) هذه ترجمة< o:p>
( فعل صاحب الشريعة) يعني النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، أو لا يكون) فإن كان على وجه القربة والطاعة: (فإن دل الدليل على الاختصاص به، يحمل على الاختصاص) كزيادته في النكاح على أربع نسوة.< o:p>
( وإن لم يدل) دليل (لا يخصص به؛ لأن اللَّه تعالى قال: ? ô?s)©9 tb%x. ?N?3s9 ?Iû EAq??u? «!$# îouq??é& ×puZ
?ym ?) ؛ ( فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) في حقه وحقنا؛ لأنه الأحوط، (ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب) لأنه المحقق بعد الطلب، (ومنهم من قال: يتوقف فيه)؛ لتعارض الأدلة في ذلك.< o:p>
( فإن كان على غير وجه القربة والطاعة: فيحمل على الإباحة) كالأكل والشرب في حقه وحقنا.< o:p>
( وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد: هو قول صاحب الشريعة)، أي كقوله.< o:p>
( وإقراره على الفعل) مِن أحد (كفعله) لأنه معصوم مِن أن يُقِرّ أحدًا على مُنْكَ. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب. متفق عليهما.< o:p>
¥