تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وما فعل في وقته) صلى الله عليه وسلم (في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره: فحكمه حكم ما فعل في مجلسه) كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرًا له، كما يُؤخَذ مِن حديث مسلم في الأطعمة.< o:p>

( وأما النسخ؛< o:p>

فمعناه لغة: الإزالة، يقال: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذا أزالته) ورفعته بانبساطها. (وقيل: معناه النقل من قولهم: نَسَخْتُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ إذا نقلته بأشكال كتابته. (وحدّه) شرْعًا: (الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه).< o:p>

وهذا حد الناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ بأنه: رفْعُ الحكمِ المذكور بخطابٍ إلى آخره، أي رفْع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله "الثابت بخطاب" رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. وبقولنا: "بخطاب" المأخوذ مِن كلامه: الرفع بالموت والجنون. وبقوله: "على وجه" إلى آخره: ما لو كان الخطاب الأول مُغَيَّا بغايةٍ أو مُعَللاً بمعنى، وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك؛ فإنه لا يكون ناسخاً للأول، مثاله قوله تعالى: ? # s?I) ??I?qçR ?o4qn=¢?=I9 `IB IQ?qt? Ipyè?Jàf?9$# (#?qyè??$$sù 4?n

( ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم)، نحو: “الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّةَ” قال عمر رضي الله عنه: "فإنا قد قرأنا ها" رواه الشافعي وغيره. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين. متفق عليه. وهما المراد بالشيخ والشيخة.< o:p>

( ونسخ الحكم وبقاء الرسم)، نحو: ? tûïI%©!$#ur ?c?q©ùuqtG?? ?Nà6YIB tbrâ?x?t?ur %[`?ur??r& Zp§?I¹ur OIg?_?ur??X{ $·è»tG¨B ?n

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير