تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر) كالقرآن (بالآحاد)؛ لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك؛ لأن محل النسْخ الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.< o:p>

( فصل في التعارض) < o:p>

( وإذا تعارض نطقان؛ فلا يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه) < o:p>

( فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما يُجمع) بحمْل كل منهما على حال، مثاله حديث: [شرُّ الشهود الذي بشهد قبْل أن يستشهد] وحديث: [خيْرُ الشهود الذي يشهد قبْل أن يستشهد] فحُمِل الأول على ما إذا كان مَن له الشهادة عالمًا بها، والثاني ما إذا لم يكن عالمًا بها. والثاني رواه مسلم بلفظ: [ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبْل أن يُسأَلها. والأول متفق على معناه في حديث: [خيركم قرْنِي، ثم الذين يلونهم – إلى قوله – ثم يكون بعْدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا].< o:p>

( وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ) أي إلى أن يظهر مرجِّح أحدِهما. مثاله قوله تعالى: ? ÷ rr& $tB ôMs3n=tB ?N?k?]»yJ÷?r& ? وقوله تعالى: ? br&ur (#q?èyJôfs? ??÷üt/ Eû÷ütG÷zW{$# ? فالأول يُجوِّز ذلك بملْك اليمين، والثاني يُحرِّم ذلك، فرُجِّحَ التحريم لأنه أحوط.< o:p>

( فإن علم التاريخ نُسِخ المتقدم بالمتأخر) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.< o:p>

( وكذلك إن كانا خاصين) أي فإن أمكن الجمْع بينهما يُجمع، كما في حديث: [أنه صلى الله عليه وسلم توضَّأ وغسل رِجلَيْه] وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث: [أنه توضَّأ ورَشَّ الماءَ على قَدَمَيْه، وهما في النعلين] رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجُمِع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق. فإن لم يمكن الجمع بينهما، ولم يُعلَم التاريخ؛ يُتوَقَّف فيهما إلى ظهور مرجِّح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: [ما فوق الإزار] رواه أبو داود. وجاء أنه قال: [اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاح] أي الوطء، رواه مسلم، ومِن جملته الوطء فيما فوق الإزار، فتتعارضا فيه فرَجَّح بعضهم التحريم احتياطًا، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة.< o:p>

وإن عُلِمَ التاريخ؛ نُسِخَ المتقدِّمُ بالمتأخِّر كما تقدَّم في حديث زيارة القبور.< o:p>

( وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً: فيُخَص العام بالخاص) كتخصيص حديث الصحيحين: [فيما سقت السماء العشر] بحديثهما: [ليس فيما دون خمْسة أوسق صدقة] كما تقدَّم.< o:p>

( وإن كان كل منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه: فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر) بأن يمكن ذلك. مثاله حديث أبي داود وغيره: [إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس] مع حديث ابن ماجه وغيره: [الماء لا ينجِّسه شيء إلا ما غلَبَ على ريحه وطعمه ولونه] فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما، فخُصَّ عموم الأول بخصوص الثاني حتى يُحكَم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخُصَّ عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.< o:p>

فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر؛ اُحْتِيْجَ إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه. مثاله حديث البخاري: [مَن بَدَّل دينه فاقتلُوْه] وحديث الصحيحين: [أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء] فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام بالحربيات والمرتدات؛ فتعارضا في المرتدَّة هل تُقتَل أم لا؟ والراجح أنها تُقتَل.< o:p>

( وأما الإجماع؛< o:p>

فهو: اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة)؛ فر يُعتبر وفاق العوام لهم. (ونعني بالعلماء الفقهاء)؛ فلا يعتبَر موافقة الأصوليين لهم. (ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية)؛ لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية – مثلاً – فإنما يُجمِع فيها علماء اللغة.< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير