تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وإجماع هذه الأُمة حجة دون غيرها لقوله: [لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ]) رواه الترمذي وغيره. (والشرع ورد بعصمة الأُمة) لهذا الحديث ونحوه.< o:p>

( والإجماع حجة على العصر الثاني) ومَن بعده، (وفي أي عصر كان) مِن عصر الصحابة ومَن بعدهم.< o:p>

( ولا يشترط) في حجيته (انقراض العصر) بأن يموت أهله (على الصحيح) لسكوت أهل أدلة الحجية عنه. وقيل: يُشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه لإجماعهم عليه[ (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24) .

( فإن قلنا "انقراض العصر شرط"؛ يعتبر) في انعقاد الإجماع (قول من وُلِدَ في حياتهم، وتفقه وصار من أهل الاجتهاد)، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم) الذي أدَّى اجتهادهم إليه.< o:p>

( والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم)، كأن يقولوا بجواز الشيء أو يفعلوه، فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدَّم.< o:p>

( وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه) ويُسمَّى ذلك بالإجماع السكوتي.< o:p>

( وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد) وفي القديم حجة لحديث: [أصحابي كالنجوم؛ يأيهم اقْتديْتُم اعتديتم] وأجيب بضعفه.< o:p>

( وأما الأخبار؛< o:p>

فالخبر ما يدخله الصدق والكذب) لاحتماله لهما مِن حيث إنه خبر، كقولك: قَامَ زَيْدٌ، يحتمل أن يكون صدْقًا وكذبًا، وقد يُقطَع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته. فالأول كخبر الله، والثاني كقولك: "اَلضِّدَّانِ يَجْتَمِعَانِ".< o:p>

( والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر).< o:p>

( فالمتواتر: ما يوجب العلم، وهو: أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم) وهكذا (إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد) كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى مِن النبي صلى الله عايه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهَد فيه كإخبار الفلاسفة بقِدَم العالم.< o:p>

( والآحاد) – وهو مقابل المتواتر – (هو: الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم) لاحتمال الخطأ فيه.< o:p>

( وينقسم إلى قسمين إلى مرسل ومسند؛ فالمسند: ما اتصل إسناده) بأن صَرَّح برواته كلُّهم.< o:p>

( والمرسل: ما لم يتصل إسناده)، بأن سقط بعض رواته. (فإن كان من مراسيل غير الصحابة) رضي الله عنهم؛ (فليس بحجة) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحًا (إلاّ مراسيل سعيد بن المسيب) من التابعين رضي الله عنه أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي حجة؛ (فإنها فتشت) أي فُتِّشَ عنها (فوجدت مسانيد) أي رواها له الصحابي الذي أسقطه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. وأما مراسيل الصحابة – بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسقط الثاني – فحجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.< o:p>

( والعنعنة) بأن يقال: "حَدَّثَنَا فلان، عن فلان إلى آخره (تدخل على الإسناد) أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند، لا في حكم المرسل لاتصال سنده في الظاهر.< o:p>

( وإذا قرأ الشيخ)، وغيره يسمعه (يجوز للراوي أن يقول: "حَدَّثَنِي" أو "أَخْبَرَنِي"، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول: "أَخْبَرَنِي" ولا يقول: "حَدَّثَنِيْ") لأنه لم يُحدِّثه. زمنهم مَن أجاز "حَدَّثَنِيْ" وعليه عرف أهل الحديث؛ لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.< o:p>

( وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي: "أَجَازَنِي" أو "أَخْبَرَنِي إِجَازَةً").< o:p>

( وأما القياس؛< o:p>

فهو: ردّ الفرع إلى الأصل بعلة[] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25) تجمعهما في الحكم)، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.< o:p>

( وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم) بحيث لا يحسن عقْلا تخلفه عنها، كقياس الضرْب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء.< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير