تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الصحابة رضي اللّه عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فالأمر واسع، و ثبت عن عمر و الصحابة رضي اللّه عنهم أنهم أوتروا بإحدى عشرة كما في حديث عائشة. فقد ثبت عن عمر هذا و هذا، ثبت عنه رضي اللّه عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة، و ثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاثًا و عشرين و هذا يدل على التوسعة في ذلك و أن الأمر عند الصحابة واسع، كما دل عليه قوله عليه الصلاة و السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) و لكن الأفضل من حيث فعله صلى اللّه عليه و سلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، و سبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل، لقول عائشة رضي اللّه عنها: (ما كان يزيد صلى اللّه عليه و سلم في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة) يعني غالبًا. و لهاذا ثبت عنها رضي اللّه عنها أنه صلى ثلاث عشرة و ثبت عن غيرها، فدل ذلك على أن مرادها الأغلب، و هي تطلع على ما كان يفعله عندها، و تسأل فإنها كانت أفقه النساء و أعلم النساء بسنة الرسول عليه الصلاة و السلام، و كانت تخبر عما كان يفعله عندها و ما تشاهده و تسأل غيرها من أماهات المؤمنين و من الصحابة و تحرص على العلم، و لهذا حفظت علمًا عظيمًا و أحاديث كثيرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، بسبب حفظها العظيم و سؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوه رضي اللّه عن الجميع.

و إذا نوع فصلى في بعض الليالي إحدى عشرة و في بعضها ثلاث عشرة فلا حرج فيه فكله سنة، و لكن لا يجوز أن يصلي أربعًا جميعًا بل السنة و الواجب أن يصلي اثنتين اثنتين لقوله عليه الصلاة و السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) و هذا خبر معناه الأمر. و لو أوتر بخمس جميعًا أو بثلاث جميعًا في جلسة واحدة فلا بأس فقد فعله النبي عليه الصلاة و السلام، و لكن لا يصلي أربعًا جميعًا، أو ستًا جميعًا، أو ثمان جميعًا، لأن هذا لم يرد عنه عليه الصلاة و السلام، و لأنه خلاف الأمر في قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى) و لو سرد سبعًا أو تسعًا فلا بأس، و لكن الأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول، و في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم و يكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة و السلام، و جاء عنه عليه الصلاة و السلام أنه سرد سبعًا و لم يجلس، فالأمر واسع في هذا، و الأفضل أن يسلم من كل اثنتين و يوتر بواحدة كما تقدم في حديث ابن عمر: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى). هذا هو الأفضل، و هو الأرفق بالناس أيضًا، فبعض الناس قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد تسليمتين، أو بعد ثلاث تسليمات، فالأفضل و الأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين و لا يسرد خمسًا أو سبعًا، و إذا فعله بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك أما سرد الشفع و الوتر مثل صلاة المغرب فلا ينبغي و أقل أحواله الكراهة، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب فيسردها سردًا ثلاثًا بسلام واحد و جلسة واحدة و اللّه ولي التوفيق.

************************

س 2: هل الأفضل للإمام التنويع في عدد الركعات أم الإقتصار على إحدى عشرة ركعة؟

الجواب:

لا أعلم في هذا بأسًا، فلو صلى بعض الليالي إحدى عشرة، و في بعضها ثلاث عشرة فلا شيء فيه، و لو زاد فلا بأس، فالأمر واسع في صلاة الليل لكن إذا اقتصر على إحدى عشرة لتثبيت السنة و ليعلم الناس صلاته حتى لا يظنوا أنه ساهً فلا حرج في ذلك.

س 3: سئل سماحته عن أناس إذا صلوا مع من يصلي ثلاثًا و عشرين يصلون إحدى عشرة ركعة و لا يتمون مع الإمام فهل فعلهم هذا موافق للسنة؟

الجواب:

السنة الإتمامة مع الإمام و لو صلى ثلاثًا و عشرين، لأن الرسول عليه الصلاة و السلام قال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب اللّه له قيام ليلته) و في اللفظ الآخر (بقية ليلته) فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، أو ثلاثًا و عشرين، أو غير ذلك، هذا هو الأفضل أن يتابع الإمام حتى ينصرف، و الثلاث و العشرون فعلها عمر رضي اللّه عنه و الصحابة فليس فيها نقص، و ليس فيها إخلال، بل هي من السنن، سنن الخلفاء الراشدين. و دل عليها حديث ابن عمر السابق، لأن النبي صلى اللّه عليه و سلم لم يحدد فيه عددًا معينًا بل قال: (صلاة الليل مثنى مثنى) الحديث.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير