ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، ومكث فيها من العاشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة، ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر –مبتدئا بالصغرى التي تلي منى، فالوسطى، فالكبرى؛ بعد الزوال (وعند الضرورة والزحام الشديد يستمر وقت الرجم إلى فجر اليوم التالي) وكذا فعل عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر؛ وكان يقف بعد الأولى والثانية يدعو الله تعالى مستقبلا القبلة، ولم يقف بعد الكبرى صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى البيت وطاف طواف الوداع.
هكذا هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار وإجمال وثمة تفصيلات ودقائق لا تخفى بركتها وأهميتها لكمال الحج سأذكر بعضا منها –بإذن الله - من منسكه صلى الله عليه وسلم.
ثالثا تنبيهات مهمة
* الإحرام
1 - لا يلزم الرجوع إلى الميقات عند نسيان التلفظ بالنية وإنما يكفي تلفظها عند ذكرها وفي المكان الذي تذكر الحاج أو المعتمر فيه.
2 - بالإمكان الاغتسال للإحرام ولبس ثوبي الإحرام في السكن فهو أيسر والذي يلزم في الميقات إنما هو العزم على الإحرام مع استصحاب تلفظ النية.
3 - يمكن تغسيل ثوب الإحرام أو استبداله إذا اتسخ أو تنجس؛ولا يؤثر ذلك على الإحرام.
4 - إذا نسي المحرم شيئا من المخيط كالملابس الداخلية فإنه يخلعها إذا ذكر ولا شيء عليه.
5 - يمكن للمحرم أن يرجل شعره ويحكه بلطف، وأن يغتسل كذلك بلطف.
6 - الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام وممارسة أعمال الحج عدا الطواف فإنه يؤخر إلى الطهر.
* الطواف
1 - استلام الحجر الأسود سنة إن تيسر وإلا فيشار إليه إشارة من بعيد.
2 - استلام الركن اليماني هو المتعين فإذا لم يتيسر استلامه لا يشار إليه.
3 - التكبير عند الحجر الأسود واحدة؛ ويشار إلى الحجر باليد ولا يوقف عنده.
4 - صلاة ركعتي الطواف خلف المقام؛ لكن إذا لم يتيسر ذلك ففي أي مكان من الحرم.
5 - إذا احتاج الطائف إلى الخروج وقطع الطواف لضرورة ما كالوضوء فإنه يبني على السابق عند عودته في أحد قولي العلماء.
6 - يدعو الطائف بما يشاء، وله أن يقرأ قرآنا ولا يلزمه دعاء مخصص. ماعدا بين الركنين اليمانيين فإنه يقول: ربنا آتنا في الدني حسنة وفي الآخرة حسنة ...
7 - طواف الوداع للحج واجب ويسقط عند الاضطرار.
8 - يشترط الوضوء للطواف إلا عند الضرورة القصوى كالحائض التي لم تطف طواف الإفاضة ولم تتمكن رفقتها من انتظارها.
* عند السعي
1 - الإسراع في الوادي – بين الميلين الأخضرين – خاص بالرجل دون المرأة.
2 - لا يشترط له الوضوء بخلاف الطواف والأولى البقاء على وضوء.
3 - إذا قُدم السعي على الطواف في أعمال الحج صح.
4 - المتمتع يقص من شعره ليحل من العمرة ولو كان في أيام العشر.
5 - القارن والمفرد يكفيهما سعي واحد.
*منى
1 - منى كلها موقف، وإذا ضاقت منى جاز الوقوف خارجها؛ لأن هذا هو المستطاع المأمور به.
2 - لا يلزم غسل الحصى.
3 - تحري أوقات اليسر وبخاصة للضعفاء.
4 - الصلاة الرباعية فيها تقصر ولا تجمع.
5 - لا صيام في أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي.
6 - إذا لم يستطع حضور منى في اليوم الثامن مضطرا لا يؤثر ذلك في صحة الحج وأما أيام التشريق فإنه بإمكان المضطر جمعها في يوم واحد كما فعل الرعاة، وينبغي للحاج أن يتحرى منسك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدع واجبا أو سنة من مناسك الحج إلا مضطرا ..
*عرفة
1 - عرفة كلها موقف في أيها وقف الحاج أجزأه.
2 - لا يلزم طلوع الجبل.
3 - وقت الوقوف يبدأ من بعد ظهر التاسع إلى فجر اليوم العاشر؛ ويكفي ساعة من ليل أو نهار لمن لم يقدر إلا على ذلك.
4 – بعض مسجد نمرة ليس من عرفة.
5 - أفضل دعاء يوم عرفة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).
* مزدلفة
1 - يصلى فيها المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان وإقامتين ويرتاح الحج وينام ليلتها لأن اليوم التالي مليء بالأعمال فيتقوى عليها.
2 - يصلي الفجر ويدعو بعدها ويذكر الله إلى أن يسفر، ويتوجه إلى منى للرمي والحلق والنحر.
*منى أيضا
يمكن الترخص في الرمي ابتداء من ثلث الليل الأخير للضعفاء، كما يمكن تجنب أوقات الذروة ولو تأخر إلى الليل بل إلى الفجر للاضطرار.
*النحر
1 - منى وفجاج مكة كلها مكان للنحر فلا يضيق الحاج على نفسه وأيام النحر الأربعة كلها زمن للنحر.
2 - توكيل شركة موثوقة لتنحر عنه لابأس به، بل قد يكون أولى عند عدم قدرة المضحي أن يستفيد من الأضحية ويفيد غيره.
*طواف الإفاضة
من واجبات الحج، ويسقط عن المرأة الحائض إذا لم يتيسر لها النتظار حتى الطهر.
*خاتمة
الحمد لله الذي أعانني على إنجاز هذا الجهد، عساه يوفق إلى قبوله عنده، وينفع عباده به. ويصلي على نبيه ومصطفاه الذي حث أمته على تتبع حجته، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.