فللمشتري أن يرد السلعة ما دام في مجلس البيع ما لم يتفرقا، وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غبن في ثمنها أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده فله أن يرد السلعة في هذه المدة.
16 - البيع على عدم الرضا:
قال الله تعالى: (ِإلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ).
وحديث: " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان.
17 - البيع من سفيه أو مميز ما لم يأذن وليهما:
وينفذ تصرفهما: " أي السفيه والمميز " في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله. ذكره ابن أبي موسى وغيره.
18 - أن يكون البيع محرماً:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام ... " الحديث. رواه الجماعة.
19 - البيع على عدم القدرة على تسليمه:
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو آبق. رواه ابن ماجة.
20 - البيع على عدم معرفة الثمن والمثمن:
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر.
21 - أن يكون البيع معلقاً لا منجزاً:
كبعتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضي زيد فلا يجوز لأنه غرر، ويصح بعتك إن شاء الله لأنه يقصد به التبرك لا التردد.
22 - البيع والشراء في المسجد:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك " رواه النسائي.
23 - البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني:
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة آية "9".
24 - الربا في البيع:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " متفق عليه.
ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.
فإذا كان البيع بين جنسين كذهب بفضة، أو بر بتمر فلا يشترط إلاّ شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد.
أما إذا كان البيع بين الجنسين كذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو بر ببر فيشترط شرطان:
1 - المماثلة في القدر.
2 - التقابض بمجلس العقد.
29 - مشروعية الإقالة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته " رواه أبو داود.
والإقالة هي: أن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن ينقض العقد فيوافقه على ذلك
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.