فَيَحْرُمُ اِبْتِدَاءُ نَفْلٍ فِيهَا مُطْلَقًا () لَا قَضَاءُ فَرْضٍ, وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ, وَسُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاء ً () قَبْلَهَا, وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ.
صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ
تَجِبُ اَلْجَمَاعَةُ لِلْخَمْسِ اَلْمُؤَدَّاةِ عَلَى اَلرِّجَالِ اَلْأَحْرَارِ اَلْقَادِرِينَ, وَحَرُمَ أَنْ يُؤَمّ َ () قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ, أَوْ عُذْرِهِ, أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ اَلْإِمَامِ اَلْأُولَى أَدْرَكَ اَلْجَمَاعَةَ, وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَدْرَكَ رَكْعَةً, بِشَرْطِ إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا, وَعَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ, وتحريمتِهِ قَائِمًا ().
وَتُسَنُّ ثَانِيَة ٌ () لِلرُّكُوعِ, وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا, وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَ ا ().
وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ قِرَاءَةً, وَسُجُودَ سَهْو ٍ () وَتِلَاوَةٍ, وَسُتْرَة ً () وَدُعَاءَ قُنُوتٍ, وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ, لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَتَاتِهِ وَسِرِّيَّةٍ, وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ لَا طَرَشٍ.
وَسُنَّ لَهُ اَلتَّخْفِيفُ مَعَ اَلْإِتْمَامِ, وَتَطْوِيلُ اَلْأُولَى عَلَى اَلثَّانِيَةِ, وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ ().
اَلْإِمَامَةُ وَمَا يَلْحَقُهَا
اَلْأَقْرَأُ اَلْعَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ أَوْلَى مِنْ اَلْأَفْقَهِ, وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِق ٍ () إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيْرِهِ, وَلَا إِمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ دَائِم ٌ () وَأُمِّيٌّ وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ اَلْفَاتِحَةَ, أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفًا لَا يُدْغَمُ أَوْ يَلْحَنُ (فِيهَا) () لَحْنًا يُحِيلُ اَلْمَعْنَ ى () إِلَّا بِمِثْلِهِ.
وَكَذَا مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ وَعَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ, أَوْ قُعُودٍ وَنَحْوِهَا, أَوْ اِجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ أَوْ اِسْتِقْبَالٍ, وَلَا عَاجِزٍ عَنْ قِيَامٍ بِقَادِرٍ إِلَّا رَاتِبًا رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ, وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ، وَلَا اِمْرَأَةٍ لِرِجَالٍ وَخُنَاث ٍ () وَلَا خَلْفَ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ, فَإِنْ جَهِلَا حَتَّى اِنْقَضَتْ صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ, وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ لَحَّانٍ وَفَأْفَاءٍ وَنَحْوِه ِ ().
وَسُنَّ وُقُوفُ اَلْمَأْمُومِينَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ, وَالْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا, وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ, وَمَنْ صَلَّى عَنْ يَسَارِ اَلْإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ أَوْ فَذًّا () رَكْعَةً لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ, فَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ صَحَّتْ اَلْقُدْوَةُ مُطْلَقًا, بِشَرْطِ اَلْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ اَلْإِمَام ِ () وَإِلَّا شُرِط َ () رُؤْيَةُ اَلْإِمَامِ أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضًا, وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا () فَأَكْثَرَ, وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ, وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ اَلْمَكْتُوبَةِ, وَإِطَالَتُهُ اَلِاسْتِقْبَالَ بَعْدَ اَلسَّلَامِ, وَوُقُوفُ مَأْمُومٍ بَيْنَ سَوَار ٍ () تَقْطَعُ اَلصُّفُوفَ عُرْفًا إِلَّا لِحَاجَةٍ فِي اَلْكُلِّ, وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه ِ ().
وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ, وَمُدَافِعُ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْن ِ () وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ, وَخَائِفٌ ضَيَاعَ مَالِه ِ () أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ أَوْ ضَرَرًا مِنْ سُلْطَان ٍ () أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ, أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيمٍ وَلَا وَفَاءَ لَهُ, أَوْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ وَنَحْوِهِم ْ ().
صَلَاةُ اَلْمَرِيضِ
¥