فَفِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ شَعرَاتٍ وَثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَأَقَلَّ طَعَامُ مِسْكِينٍ, وَفِي اَلثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ دَمٌ, وَفِي تَغْطِيَةِ اَلرَّأْسِ بِلَاصِق وَلُبْسَ مَخِيطٍ وَتَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ, أَوْ ثَوْبٍ, أَوْ شَمٍّ, أَوْ دَهْن ٍ () اَلْفِدْيَةُ, وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولاً بَرِّيًّا أَصْلاً فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
وَالْجِمَاعُ قَبْلَ اَلتَّحَلُّلِ اَلْأَوَّلِ فِي حَجٍّ وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقًا, وَفِيهِ لِحَجٍّ بَدَنَةٌ, وَلِعُمْرَةٍ شَاةٌ, وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ, وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقًا إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْرًا, وَإِلَّا بَعْدَ اَلتَّكْلِيفِ, وَحَجَّةِ الإسْلامِ فَوْرًا.
وَلَا يَفْسُدُ اَلنّسكُ بِمُبَاشَرَةٍ, وَيَجِبُ بِهَا بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ وَإِلَّا شَاةٌ, وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ اَلتَّحَلُّلِ اَلْأَوَّلِ وَقَبْلَ اَلثَّانِي, لَكِنْ يَفْسُدُ اَلْإِحْرَامُ فَيُحْرِمُ مِنْ اَلْحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ, وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى, وَعَلَيْهِ شَاةٌ.
وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ إِلَّا فِي لُبْسِ مَخِيطٍ, وَتَجْتَنِبُ اَلْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْن ِ () وَتَغْطِيَةَ اَلْوَجْهِ, فَإِنْ غَطَّتْهُ بِلَا عُذْرٍ فَدَتْ.
اَلْفِدْيَةُ
يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وتَقْلِيمٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ وَطِيبٍ بَيْنَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ, كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ تَمْرٍ, أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ, أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.
وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ مِثْلِ مِثْلِيٍّ أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ
وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ اَلْهَدْيَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ, وَالْأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمُ عَرَفَةَ, وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ, وَالْمُحْصَر ()
إِذَا لَمْ يَجِدْهُ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ, ثُمَّ حَلَّ, وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي لُبْسٍ, وَطِيبٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ.
وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ طَعَامٍ فَلِمَسَاكِين اَلْحَرَمِ, إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى وَلُبْسٍ وَنَحْوِهَا, فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا, وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ, وَالدَّمُ شَاةٌ أَوْ سُبْع ُ () بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ اَلصَّيْدِ إِلَى مَا قَضَتْ فِيهِ اَلصَّحَابَةُ, وَفِيمَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ, وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تَجِبُ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
وَحَرُمَ مُطْلَقًا صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ, وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ إِلَّا اَلْإِذْخِر َ () وَفِيهِ اَلْجَزَاءُ, وَصَيْدُ حَرَمِ اَلْمَدِينَةِ, وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ وَقَتَب ٍ () وَنَحْوِهِمَا وَلَا جَزَاءَ.
بَاب دُخُولُ مَكَّةَ
يَسُنُّ نَهَارًا مِنْ أَعْلَاهَا, وَالْمَسْجِدُ مِنْ بَابِ أَبِي شَيْبَةَ, فَإِذَا رَأَى اَلْبَيْتَ رَفَعَ يَدَهُ وَقَالَ مَا وَرَدَ, ثُمَّ طَافَ مُضْطَبِعًا () لِلْعُمْرَةِ اَلْمُعْتَمِرُ, وَلِلْقُدُومِ غَيْرُهُ, وَيَسْتَلِمُ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَيُقَبِّلُهُ, فَإِنْ شَقَّ أَشَارَ إِلَيْهِ, وَيَقُولُ مَا وَرَدَ, وَيَرْمُل ُ () اَلْأُفُقِيّ فِي هَذَا اَلطَّوَافِ, فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَام ِ () ثُمَّ يَسْتَلِمُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَيَخْرُجُ إِلَى اَلصَّفَا مِنْ بَابِه ِ () فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى اَلْبَيْتَ, فَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ مَا وَرَدَ, ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إِلَى اَلْعَلَمِ اَلْأَوَّل ِ () فَيَسْعَى شَدِيدًا إِلَى اَلْآخَرِ, ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى إِلَى اَلْمَرْوَةِ, وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى اَلصَّفَا, ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى اَلصَّفَا, يَفْعَلُهُ سَبْعًا, وَيَحْسِبُ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ.
¥