تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جِذْعُ ضَأْن ٍ () أَوْ ثَنِيٌّ غَيْرِهِ, فَثَنِيُّ إِبِلٍ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ, وَبَقَرٍ سَنَتَانِ, وَتُجْزِئُ اَلشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ, وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ, وَلَا تُجْزِئُ هُزَيْلَة ٌ () وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ, وَلَا ذَاهِبَةُ اَلثَّنَايَا, أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.

وَالسُّنَّةُ نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اَلْيُسْرَى وَذَبْحُ غَيْرِهَا, وَيَقُولُ: "بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ".

وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا مُطْلَقً ا () وَالْحَلْقُ بَعْدَهَا, وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً جَازَ, وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ, وَظُفُرِهِ وَبَشْرْتِه ِ () فِي اَلْعَشْرِ.

وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ () () وَتُسَنُّ الْعَقِيَقَةُ وَهِيَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُذْبَحُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ, فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ, فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدَ وَعِشْرِينَ, ثُمَّ لَا تَعْتَبِرُ اَلْأَسَابِيعُ, وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّ ة ().

كِتَاب اَلْجِهَادُ

هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ, إِلَّا إِذَا حَضَرَهُ أَوْ حَصَرَهُ أَوْ بَلَدَهُ عَدُوٌّ, أَوْ كَانَ اَلنَّفِيرُ عَامًا فَفَرْضَ عَيْنٍ, وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَنْ أَحْدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَسُنَّ رِبَاط ٌ () وَأَقَلُّهُ سَاعَةٌ, وَتَمَامُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

وَعَلَى اَلْإِمَامِ مَنْعُ مُخَذِّل ٍ () وَمُرْجِفٍ, وَعَلَى اَلْجَيْشِ طَاعَتُهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ.

وَتُمْلَكُ اَلْغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ حَرْبٍ, فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ, وَسَهْمٌ لِذَوِي اَلْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ, وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى اَلْفُقَرَاءِ, وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ, وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ. وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ إِسْلَامٌ.

ثُمَّ يُقْسَمُ اَلْبَاقِي بَيْنِ مَنْ شَهِدَ اَلْوَقْعَةَ: لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ, وَلِلْفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيّ ٍ () ثَلَاثَةٌ, وَعَلَى غَيْرِهِ اِثْنَانِ. وَيُقْسَمُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ وَيُرْضَخ ُ () لِغَيْرِهِمْ.

وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ اَلْإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا, يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِه ِ ().

وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرِ فَيْء ٍ () لِمَصَالِح اَلْمُسْلِمِينَ, وَكَذَا خُمُسُ خُمْسِ اَلْغَنِيمَةِ.

عَقْدُ اَلذِّمَّةِ

وَيَجُوزُ عَقْدُ اَلذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَاب أَوْ شُبْهَتُهُ () () وَيُقَاتَلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ, وَغَيْرُهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا, وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ مُمْتَهَنِينَ مُصَغَّرِينَ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا وَنَحْوِهِمْ.

وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ اَلْإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ وَعِرْضٍ وَمَالٍ وَغَيْرِهَا.

وَيَلْزَمُهُمْ اَلتَّمَيُّزُ عَنْ اَلْمُسْلِمِينَ, وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.

وَحَرُمَ تَعْظِيمُهُمْ, وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.

وَإِنْ تَعَدَّى اَلذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ, أَوْ ذَكَرَ اَللَّهَ أَوْ كِتَابَهُ, أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ اِنْتَقَضَ عَهْدُهُ, فَيُخَيَّرُ اَلْإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ.

كِتَابُ اَلْبَيْعِ وَسَائِرِ اَلْمُعَامَلَاتِ

يَنْعَقِدُ بِمُعاْطَاةٍ () وَبِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير