ونضم جهة أخرى من استدلالهم هي قوله عليه الصلاة والسلام:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فاستدلوا بإطلاق؛أي أنهم فهموا أن (أل) في كلمة الجماعة للشمول؛ أي أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ، ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة: إن (أل) هذه ليست للشمول، وإنما هي للعهد؛ أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول?،وحض الناس عليها، وأمر الناس بها، وهدد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم، ووصف من تخلف عنها بأنه من المنافقين-هي صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفذ، وهي الجماعة الأولى والله تعالى أعلم.
السؤال 45: نفساء طهر، ثم نزل منها الدم بعد أيام، فهل يعد هذا دم استحاضة، أم غيره؟
الجواب: إذا كانت تجاوزت مدة النفاس الأكبر، وهي أربعون يوما، فهذا الدم بلا شك دم استحاضة، وليس دم نفاس، وإن كانت طهرت في ظنها قبل إتمام الأربعين فمن المحتمل ان يكون تطهرها قبل انتهاء الأربعين خطأ منها حينذاك ينظر إلى الدم الذي عرض لها، فإن كان دما أسود كدم الحيض والنفاس عادة تعد نفسها لم تطهر بعد، وتمسك عن الصلاة وعن الصيام ونحو ذلك مما هي ممنوعة منه شرعا.
السؤال 46: امرأة عليها قضاء أيام من رمضان الماضي بسبب الحيض، والآن هي حامل، ورمضان وشك القدوم، ولا تستطيع أن تقضي إلا بعد انقضاء شهر رمضان القادم، فكيف تتصرف؟
الجواب: إذا كان بإمكانها قضاء أيام رمضان المترتبة عليها بعد رمضان؟، فتفطر وتقضيها فيما بعد، بمعنى وجوب القضاء على التراخي، المهم تبرئ ذمتها من هذه الفريضة، لكن إذا افترضنا أنها ماتت قبل أن تبرئ ذمتها، فيجب عليها حينئذ أن توصي بإخراج كفارة عنها، والكفارة واردة هنا مثل هذه الحالة.
أما إذا لم تكن حاملا ولا مرضعا وفاتها أيام من رمضان بسبب الحيض، فعليها القضاء، وإذا اتصل معها الحمل والرضاع فيجوز أن تؤخر، ثم تقضي بدون فدية ولا كفارة.
السؤال 47: امرأة حامل أفطرت النصف الأول في رمضان، عملا برخصة الفطر لها، وبناء على حديث:"إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع"،وبنية أنه ليس عليها قضاء، وإنما فدية فقط، حسب فتوى ابن عباس رضي الله عنه، ثم نفست النصف الثاني من رمضان، وحرم علها الصيام أثناء النفاس بسبب النفاس، فهل يجب عليها قضاء أيام النفاس التي أفطرتها؟ وإذا كانت اعتبرت نفسها مرضعا أثناء فترة النفاس، فهل يسقط عنها وجوب القضاء، بناء على الحديث السابق؟
الجواب: إذا وافق أنها صارت بنفاسها مرضعا، فالجواب كما كان وضعها وهي حامل،ليس عليها قضاء، وإنما عليها الفدية.
السؤال 48: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل موعدها بأيام أو أسابيع؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأنه يضاد الحكمة التي رمى إليها الشارع من جراء إخراج زكاة الفطر، فهو أراد أن يغني الفقراء عن السؤال في يوم العيد، فإذا أخرجها قبل العيد بمدة أسبوع أو أكثر فلا شك أن الغاية تنتفي من جراء هذا العمل، لأن الفقير ينتفع بالصدقة في تلك الأيام التي استلمها فيها، فيأتي يوم العيد، فيمكن أن يكون محتاجا فقيرا.
وبخاصة مع ورود علة الحكم في ذلك أنها"طهرة للصائم"، وهذا لا يكون إلا بعد انتهاء شهر الصيام.
فلم يكن القصد من زكاة الفطر أن يغنيه الشارع عن السؤال في رمضان، وإنما عن السؤال والحاجة في يوم العيد، فيمكن مع بعض التسامح أن نسمح للمتصدق بسبب الظروف الحاضرة، وبعد الأمكنة أن يخرج زكاته قبل يوم او يومين، وبهذا وردت آثار صحيحة عن بعض الصحابة أنهم تساهلوا في يوم أو يومين.
ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[15 - 03 - 08, 06:29 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وهذه نسخة بصيغة المكتبة الشاملة
كل سؤال في صفحة مع الفهرسة
ـ[مهاجي جمال]ــــــــ[18 - 03 - 08, 01:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 03:42 م]ـ
يُرفَع للفائدة،
وجزى الله الأخ عماد على نقله لهذه الدرر،
وأقترح في المرّة القادمة أن تلوّن السؤال أو أقلّها كلمة (السؤال رقم ... ).
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 08 - 08, 03:54 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 02:57 ص]ـ
جزاك الله خيرًا، ولكن الخط صغييييييييييييييير جدًا!!!!
ـ[شتا العربي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى
هل هناك المزيد من فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله؟ وهل يمكن وضع رقم العدد والصفحة بجوار السؤال للتوثيق؟
وهل لهذه المجلة موقع على الشبكة؟
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[ميهوب بوعلام]ــــــــ[08 - 09 - 08, 09:51 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله بن سعيد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً