[بحث حول: أوقات الصلوات المفروضات]
ـ[أبو غالية]ــــــــ[17 - 02 - 09, 03:37 م]ـ
ـ[أبو غالية]ــــــــ[17 - 02 - 09, 03:38 م]ـ
توطئة
جعل الله جل وعلا للصلوات المفروضات أوقاتاً تؤدى فيها؛ قال سبحانه:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً".
وقد بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه –في أول كتاب مواقيت الصلاة-: "باب مواقيت الصلاة وفضلها" وساق هذه الآية ثم قال: "موقّتاً وقّته عليهم".
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو ونحوهما"اهـ.
وقال العلامة الآلوسي رحمه الله: "كتاباً، أي مكتوباً مفروضاً، موقوتاً: محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن وقتها في شيء من الأحوال" اهـ.
وقد وردت أوقات الصلاة مجملةً في قول الله جل وعلا: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".
وجاء تفصيلها في السنة في أكثر من حديث، منها:
1/ حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان".
2/ حديث جابر ? قال: "جاء جبريل ? إلى النبي ? حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر. ثم جاءه جبريل ? حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلّ، فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جِدّاً فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله".
3/ حديث أبي موسى ? عن رسول الله ? أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال أبو موسى ?: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخّر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخّر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين".
ونظراً لاختلاف الأحاديث الواردة في الباب، فقد اختلف الفقهاء في تحديد بعض مواقيت الصلوات؛ ابتداءً وانتهاءً، مع اتفاقهم على بعضها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: صلاة الظهر.
يبدأ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، حكاه إجماعاً غير واحد من أهل العلم.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن أول وقت الظهر زوال الشمس"اهـ.
وقال ابن عبدالبر: "أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك ... وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حلّ وقت الظهر، وذلك ما لا خلاف فيه" اهـ.
وممن حكى الإجماع –أيضاً على أن الزوال هو أول وقت الظهر-: السرخسي وابن رشد الحفيد والموفق ابن قدامة والنووي والشوكاني رحمهم الله أجمعين.
والأدلة في تقرير ذلك كثيرة، منها:
¥