تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدليل الأول: قول الله تعالى:"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".

وجه الدلالة: أن الآية حوت أوقات الصلوات المكتوبات؛ وقد نقل الشوكاني إجماع المفسرين على ذلك. فتضمنت بقوله تعالى:"لدلوك الشمس" صلاتي الظهر والعصر، لأن دلوك الشمس زوالها، وبقوله جل وعلا: "إلى غسق الليل" صلاتي المغرب والعشاء، لأن الغسق هو ظلمة الليل أو غروب الشمس، وبقوله سبحانه:"وقرآن الفجر" صلاة الفجر.

الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو ? قال: قال رسول الله ?: "وقت الظهر إذا زالت الشمس ... الحديث".

وجه الدلالة: أن النبي ? وقّت لدخول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، فدلّ على أنها لا تحل قبله.

الدليل الثالث: الحديث المتقدم في إمامة جبريل ? بالنبي ?، وفيه: أن جبريل ? أتى إلى النبي ? في اليوم الأول حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس ... الحديث. وفي آخره قال جبريل ?: "ما بين هذين وقت كله".

وجه الدلالة: علّم جبريل ? النبي ? أوقات الصلوات بأن صلى به في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، وجعل له ما بين كل وقتين أَمّه بينهما وقتاً لتلك الصلاة المفروضة. ومن جملة ذلك: صلاة الظهر، حيث كان مبدؤها زوال الشمس، فدل على أنها لا تشرع قبل الزوال.

الدليل الرابع: حديث أبي موسى ? السابق؛ عن رسول الله ? أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ... الحديث، وفيه: أن النبي ? أمر المؤذن فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ... وفي آخر الحديث: دعا النبي ? السائل فقال: "الوقت بين هذين".

وجه الدلالة: أن النبي ? علّم السائل بداية كل وقت ونهايته، وكان فيما علّمه أن صلاة الظهر يبدأ وقتها حين تزول الشمس.

وفي المسألة قول شاذ لا يعتد به.

وأما نهاية وقت صلاة الظهر فاختلف فيه العلماء على قولين:

القول الأول: نهايته حين يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. وهو قول أبي حنيفة.

القول الثاني: نهايته حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه؛ وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمر ?: أنه سمع النبي ? يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأُعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كنا أكثر عملاً. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء".

وجه الدلالة: أن مدة عمل المسلمين أقل من مدة عمل النصارى، أي أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، وهذا لا يكون إلا إذا كان آخر الظهر مصير ظل كل شيء مثليه.

المناقشة: نوقش هذا الدليل من عدة أوجه:

1/ هذا الحديث جاء في سياق ضرب المثل، والأدلة الدالة على أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله سيقت لبيان مواقيت الصلاة، فكانت أولى.

2/ أن كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان، فإن الإنسان قد يعمل في الزمن القليل عملاً كثيراً ويعمل في الزمن الكثير عملاً قليلاً.

3/ أن لفظ الحديث: "إلى صلاة العصر"، وفِعْل الصلاة لا يتم إلا بعد دخول الوقت واستكمال الشروط وإتمام التأهب لها بالطهارة والأذان والإقامة وأداء السنة، وهذا كله قد يستغرق جزءاً غير يسير من وقت الصلاة، فيكون الوقت الذي بين انتصاف النهار إلى أداء صلاة العصر أكثر مما بين صلاة العصر إلى المغيب.

4/ أن المراد بقول أهل الكتابين: ونحن كنا أكثر عملاً .. مجموع عمل الفريقين.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ?: أن النبي ? قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".

وجه الدلالة: أن النبي ? شرع الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وأشد ما يكون الحر في المدينة حينما يكون ظل كل شيء مثله، فدل على أن الوقت ممتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه.

المناقشة: يناقش من وجهين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير