الأول: تظافر الأدلة الشرعية على جواز صور متعددة من التجميل الذي يعد من هذا النوع، وبعضها مجمع عليه، كقص شعر الرأس، ونتف الإبط، والاكتحال، والخضاب، وغيرها كثير، مما يدل على أن دائرة الإباحة في هذا النوع أوسع من دائرة المنع بخلاف بقية تجميل بقية الأعضاء.< O:P>
الثاني: أن الشعر ليس له هيئة مستقرة يمكن أن توصف بأنها الهيئة التي خلق الله عليها الرجل أو المرأة، فهو عرضة للزيادة والنقصان والنمو والتساقط، ولون الجلد كذلك لا يستقر على حالٍ واحدة، فهو يميل إلى الاسمرار في حال تعرضه للشمس، وإلى البياض في حال البعد عنها، بخلاف بقية الأعضاء التي تستقر في الإنسان على حال واحدة.< O:P>
الثالث: أن الشعر في حكم المنفصل عن الجسد، فلا يصح معاملته في الحكم كسائر أعضاء الجسد.< O:P>
الرابع: أن التجميل المتعلق بالشعر والجلد أخف في الضرر والكلفة من التجميل المتعلق ببقية الأعضاء.< O:P>
الخامس: أن الأصل فيما عدا ما نهي عنه من التجميل المتعلق بالشعر والجلد الإباحة، ولا دليل على التحريم. وأما الاستدلال على ذلك بعموم النهي عن تغيير خلق الله فغير مسلم؛ لأن وصل الشعر ونتفه، وصبغ الجلد ووشمه ليس من تغيير خلق الله؛ لأمرين:< O:P>
أحدهما: أن المراد بتغيير خلق الله تغيير الهيئة، وهذا إنما يكون في الأعضاء ذات الهيئة الثابتة، وأما تغيير لون الجلد بصبغه أو تغيير الشعر بقصه ونحو ذلك فلا يظهر دخولهما في مسمى التغيير. ونظير ذلك من يشتري داراً فيصبغ جدرانها ويزيل ستائرها فلا يقال عنه: إنه غير البناء، والجدار للبيت بمنزلة الجلد، والستائر بمنزلة الشعر. ولو سلمنا بأن ذلك يسمى تغييراً فهذا النوع من التغيير مأذون فيه قياساً على قص الشعر والاكتحال ونحو ذلك مما سبق.< O:P>
والثاني: أن قوله في الحديث: "المغيرات خلق الله" يحتمل أن يكون صفة للمتفلجات فقط فيكون التغيير صفة لازمة لمثل هذا النوع من التجميل وهو ما يكون في الأعضاء ذات الهيئة الثابتة، ويحتمل أن يكون صفة لجميع المذكورات في الحديث وهن: الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. والاحتمال الأول هو الأقرب؛ لأنه لو اعتبر النمص تغييراً لخلق الله، لكان حلق الرأس أشد تغييراً، ولو اعتبر الوشم تغييراً فالخضاب مثله كذلك.< O:P>
والنوع الثاني: التجميل المتعلق ببقية الأعضاء:< o:p>
فالذي يظهر أنه إذا كان بتغيير الخلقة فالأصل فيه التحريم، سواء أكان في الأنف أم في الأذن أم في السن أم في اليد أم في الرجل، أم في الثدي أم في العجز، أم في البطن أم في غير ذلك.< o:p>
ودليل ذلك: عموم النصوص الواردة في النهي عن تغيير خلق الله تعالى، فهذه النصوص باقية على عمومها لم يستثن منها شيء فيما أعلم إلا في موضعين:< o:p>
الأول: الختان، فهو مستثنى بالنص والإجماع على مشروعية ختان الرجل.< o:p>
والثاني: ثقب أذن البنت للزينة؛ لما جاء في حديث وصف صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ العيدين، وفيه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذهب بعد الخُطْبة إلى النساء، فوَعَظَهُنَّ، ثم أمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين الأقراط والخُرْص، وفي رواية: فجعل النساء يُشِرْن إلى آذانهن وحلوقهن" [17] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn17). وقد يقال: إن مثل هذا الثقب ليس من التغيير أصلاً لكونه صغيراً لا يكاد يرى، والتغيير إنما يكون في الأشياء الظاهرة.< o:p>
ثانياً- ضابط التجميل المباح والمحرم باالنظر إلى الغرض منه:< o:p>
والتجميل بهذا الاعتبار لا يخلو من حالين:< o:p>
الحال الأولى: أن يكون الغرض منه التجمل والتزين:< o:p>
فهذا يجري عليه الضوابط السابقة، ويختلف حكمه بحسب التفصيل السابق في حكم العمليات التجميلية بالنظر إلى العضو محل التجميل.< o:p>
الحال الثاني: أن يكون الغرض منه العلاج أو إزالة عيب أو تشوه:< o:p>
فإذا كان الغرض منه علاجياً وليس طلباً للحسن فهو مباح. ويتحقق كون الغرض منه العلاج وليس التجمل بأحد أمرين:< o:p>
¥