تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الاتجاه الثالث: التغيير المحرم ما كان على سبيل الدوام:< O:P>

فهذا الاتجاه يفرق بين تغيير الخلقة الذي يكون على سبيل الاستدامة، والتغيير الذي يكون مؤقتاً، فيحرم الأول دون الثاني.< O:P>

قال الشوكاني: "قيل –أي في النهي-: وهذا إنما هو التغيير الذي يكون باقيا، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء [15] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn15).

ولعل مستند هذا القول هو التوفيق بين النهي عن الوشم الذي يكون باقياً في الجلد، وجواز الكحل والخضاب اللذين يبقيان فيه لمدة مؤقتة.< O:P>

ويناقش هذا القول:< O:P>

بأن هذا التعليل غير مطرد، فالوصل والنمص محرمان مع أنهما لا يدومان، ولو فرض أن من الوشم ما يبقى لمدة قصيرة، ومن الخضاب ما يستمر لمدة طويلة، فالأول محرم بخلاف الثاني.< O:P>

الاتجاه الرابع: أن التجميل المحرم ما كان فيه غش وتدليس:< O:P>

فالعلة في تحريم الأمور المذكورة في الأحاديث السابقة ما تشتمل عليه من التضليل والتدليس [16] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn16).

ويناقش هذا التعليل:< O:P>

بأنه غير مطرد، فالوصل محرم ولو كان بغير الشعر مما يمكن تمييزه عن الشعر الأصلي؛ لحديث جابر السابق"زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء". رواه مسلم، كما أنه محرم على المرأة المتزوجة التي لا تقصد به التدليس وإنما تتجمل به لزوجها؛ لحديث أسماء السابق قالت: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا، وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة} متفق عليه.< O:P>

ولو صح هذا التعليل لكان الاكتحال أولى بالتحريم من الوصل؛ إذ ما يحصل بالاكتحال من التجمل أكثرر مما يكون في الوصل.< O:P>

الرأي المختار في ضابط التغيير المباح والمنوع:< O:P>

إن من شروط صحة أي ضابط يجعل مناطاً للإباحة والتحريم أن يكون مطرداً منعكساً، فلا يخترم ذلك الضابط في أي من أفراده، وأرى أن ذلك لا يتحقق إلا إذا نظرنا إلى العمليات التجميلية باعتبارين:< O:P>

الأول: باعتبار محل التجميل.< O:P>

والثاني: باعتبار الغرض من تلك العملية.< O:P>

وفيما يلي تفصيل ذلك:< O:P>

أولاً- ضوابط التجميل المباح والمحرم بالنظر إلى العضو محل التجميل:< O:P>

وباستقراء النصوص الشرعي فالتجميل بهذا الاعتبار على نوعين:< O:P>

الأول: تجميل الشعر بالنتف أو الحلق أو القص أو الوصل، وتجميل الجلد بالصبغ أوالوشم أوالتقشير ونحو ذلك.< O:P>

والثاني: تجميل بقية الأعضاء بتغيير شكلها وهيئتها.< O:P>

أما النوع الأول: وهو التجميل المتعلق بالشعر أو الجلد، فالذي يظهر أن الأصل فيه هو الجواز، سواء أكان بعملية جراحية أم بدونها، وسواء أكان لإزالة عيب أم كان بقصد التزين. والمحرم من ذلك ما ورد في النصوص النهي عنه فقط.< O:P>

فيحرم من التجميل المتعلق بالشعر: نمص الحاجبين، وهو نتفهما ويقاس عليه الحلق، ووصل الشعر، وحلق لحية الرجل، وما عدا ذلك فهو مباح، ومن ذلك: إزالة شعر الوجه ماعدا لحية الرجل، وتقصير الحواجب، وإزالة الشعور من بقية أعضاء الجسد، وقص الرموش، وتشقير الحواجب، وتحديدها بالأصباغ.< O:P>

ويحرم من التجميل المتعلق بالجلد: الوشم، وهو أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر، سواء طالت مدة بقائه في الجلد أم قصرت. وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الحل، فيجوز الكحل، والخضاب، واستعمال مستحضرات التجميل التي توضع على ظاهر الجلد، والتقشير، ولبس العدسات الملونة في العينين، وتبييض الأسنان قياساً على الخضاب، ونحو ذلك، سواء أكان على سبيل الدوام أم لمدة مؤقتة.< O:P>

وعلى هذا فيكون النهي عن النمص والوصل والوشم لذات تلك الأعمال لا لكونها تغييراً لخلق الله، أي أن مناط الحكم لهذا النوع من التجميل يختلف عن بقية الأعضاء ولا يصح قياسه عليها لما يلي:< O:P>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير