تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات ثم يتعلم البعض عن البعض. وكيف لا يجوز في العقل كل واحد منهما ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة أبويه ويفهم ذلك من قرائن أحوالهما في حالة صغره فإذن الكل جائز. وأما وقوع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع وقوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها) ظاهر في كونه توقيفيا وليس بقاطع ويحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم. انتهى. وقال ابن الحاجب في مختصره الظاهر من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري. قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج البيضاوي: معنى قول ابن الحاجب: القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن. قال وقد كان بعض الضعفاء يقول إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته فالقول بالظهور لا قائل به. قال: وهذا ضعيف فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفى في العمل بها بذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل بها، ثم قال: والإنصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري، فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب وإن ادعى عدم الظهور فغير مصيب. هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العنوان. وقال في رفع الحاجب: اعلم ان للمسألة مقامين أحدهما الجواز فمن قائل لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا، ومن قائل: لا يجوز أن تكون إلا اصطلاحا. والثاني أنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرين والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين ولم أر من صرح عن الأشعري بخلافه. والذي أراه أنه إنما تكلم في الوقوع وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه ولم أرهم نقلوه عنه بل لم يذكره القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والاشعري في مسألة مبدأ اللغات البتة وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز ثم قال: إن الوقوع لم يثبت وتبعه القشيري وغيره.

يتبع ...

ـ[أحمد الغنام]ــــــــ[28 - 01 - 2008, 01:04 م]ـ

آراء في علم اللغات

تنبيهات

أحدهاإذا قلنا بقول الأشعري إن اللغات توقيفية ففي الطريق إلى علمها مذاهب حكاها ابن الحاجب وغيره. أحدها بالوحي إلى بعض الأنبياء والثاني بخلق الأصوات في بعض الأجسام والثالث بعلم ضروري خلقه في بعضهم حصل به إفادة اللفظ للمعنى. قال ابن السبكي في رفع الحاجب: والظاهر من هذه هو الأول لأنه المعتاد في علم الله تعالى. الثاني: قول الإمام الرازي فيما تقدم لم لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم قال في رفع الحاجب لسنا ندعي أن قبل آدم الجن والبن فذلك لم يثبت عندنا بل قال القاضي في التقريب جاز تواضع الملائكة المخلوقة قبله. قال ابن القشيري وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون. الثالث: قول أهل الاصطلاح لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف أحسن من جواب الإمام عن جواب ابن الحاجب حيث قال إذا كان آدم عليه السلام هو الذي علمها اندفع الدور. قال في رفع الحاجب لأن لآدم حالتين حالة النبوة وهي الأولى وفيها الوحي الذي من جملته تعليم اللغات وعلمها الخلق إذ ذاك ثم بعث بعد أن علمها قومه فلم يكن مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات فبعث بلسانهم. قال: وحاصله أن نبوته متقدمة على رسالته والتعليم متوسط فهذا وجه اندفاع الدور. الرابع: قال في رفع الحاجب: الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره ولذلك قيل ذكرها في الأصول فضول. وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرس ثوبا، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه. وأما المتوقفون قال المازري فاختلفوا فذهب بعضهم إلى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني إلى المنع وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ. قال ابن السبكي: والحق عندي وإليه يشير كلام المازري أنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق فإن التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتى لا ينطق بسواه فإن فرض حجر فهو أمر خارجي والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع فإنا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع. قال المازري: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه. قال: وإن استند في التحريم إلى الاحتياط فهو نظر في المسألة من جهة أخرى وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام وتغييره إلى اختلاط الأحكام فإن أدى إلى ذلكقال المازري فلا نختلف في تحريم قلبه لا لأجل نفسه بل لأجل ما يؤدي إليه. قال في شرح المنهاج إن بناء المسألة على هذا الأصل غير صحيح فإن هذا الأصل في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس مثلا. وقال الزركشي في البحر حكى الأستاذ أبو منصور قولا إن التوقيف وقع

يتبع ...

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير