تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

, وهذا مع كونه من المحسنات البديعية أيسر وأسهل (وبعد علم المسميات) أي , ومندفع أيضا ببعد أن يقال , وعلم آدم المسميات ; لأن المفعول الثاني للتعليم إنما يكون من قبيل الأعراض والصفات لا من قبيل الأشخاص والذوات إلا بنوع مقبول من التأويلات كما يشهد به استقراء الاستعمالات فلا يترك الظاهر القريب السالم من تكلف تأويل لاحتمال خفي من غير دليل.

ثالثها: وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله في الحاصل عن المحققين , وفي المحصول والتحصيل عن جمهورهم واختاره الإمام الرازي , وأتباعه التوقف ولما كان ظاهر هذا عدم القول بمعين من الأقوال الممكنة فيها , وقالوا في وجهه ; لأن كلا من المذاهب فيها ممكن لذاته لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته , وشيء من الأدلة لا يفيد القطع فوجب الوقف أشار المصنف إليه مع الاعتراض عليه بقوله (وتوقف القاضي) عن القطع بشيء من المذاهب (لعدم) دليل (القطع) بذلك (لا ينفي الظن) بأحدها , وهو ما الدليل يفيد ظنه بل يجامع الظن بأحدها عدم القطع بشيء منها فلا يلزم الوقف إلا بالنسبة إلى القطع فقط (والمبادر) إلى الذهن والأحسن ولكن المبادر (من قوله) أي القاضي (كل) من المذاهب فيها (ممكن عدمه) أي الظن بأحدهما ; لأن مثل هذا الإطلاق يقتضي المساواة في الاحتمال من غير رجحان لاحتمال على آخر (وهو) أي عدم الظن بأحدها (ممنوع) < 73 > لوجود ما يفيد ظن أحدها راجحا على غيره كما لعله دليل الأشعري بالنسبة إلى قوله على أن عبارة البديع والقاضي كل من هذه ممكن والوقوع ظني فهذا ظاهر في أن هذا لفظه , وهذا صريح منه بظن أحدها وحينئذ فلا بأس بحمل الإمكان على ما ذكروه يعني ليس منها شيء ممتنع لذاته ثم النظر إلى الواقع يفيد ظن وقوع أحدها سالما عن المعارض الموجب للوقف , والله تعالى أعلم بما هو عنده فهو قائل به كذلك متوقف عن القطع به وبغيره لكن على هذا أن يقال إذا كان الأمر على هذا فلا ينبغي أن يكون واقفا عن القطع بل يكون قاطعا بعدم القطع بأحدها ولا ينافيه ظن أحدها لما ذكرنا ويمكن الجواب بأنه لعله كذلك على أنه إنما يلزم ذلك أن لو وجد من نفسه القطع بذلك عن ملاحظة ما في الواقع موجبا له في نظره والظاهر أنه لم يجده لمانع قام عنده.

وإن لم يكن ذلك بمانع في الواقع فأخبر عما عنده في ذلك ثم كأنه يرى أن الظن لا يغني في هذه شيئا فأطلق الوقف , ولم يقيده بقوله عن القطع بناء على ظن تبادر ذلك منه فليتأمل. رابعها: وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أن القدر الذي يحتاج إليه الواضع في تعريف الناس اصطلاحه ليوافقوه عليه توقيفي من الله تعالى , وما عداه ممكن ثبوته بكل من التوقيف والاصطلاح أو هو ثابت بالاصطلاح على اختلاف النقل عنه في هذا كما نذكره قريبا ويعرف هذا بالمذهب التوزيعي , وقد أشار المصنف إليه في ضمن رده بقوله (ولفظ كلها) في قوله تعالى {وعلم آدم الأسماء كلها} (ينفي اقتصار الحكم على كون ما وضعه سبحانه القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح) والأحسن ينفي اقتصار ما وضعه الله على القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح (إذ يوجب) لفظ كلها (العموم) للمحتاج إليه وغيره فإنه من ألفاظ العموم , ولعل المصنف إنما اقتصر على هذا مع أن الأسماء تفيده أيضا ; لأنه أنص فيه ثم غاية ما فيه أنه خصص منه ما تقدم ذكره لقيام دليل التخصيص عليه فبقي فيما وراءه على العموم ولا بدع في ذلك (فانتفى) بهذا (توقف الأستاذ في غيره) أي غير المحتاج في بيان الاصطلاح بالنسبة إلى ما هو الواقع بعينه فيه من التوقيف والاصطلاح (كما نقل عنه) أي الأستاذ لعدم موجب التوقف في ذلك.

ومن الناقلين عنه هذا الآمدي وابن الحاجب ونقل الإمام الرازي والبيضاوي عنه أن الباقي اصطلاحي , وعلى هذا يقال بدل هذا فانتفى قوله بالاصطلاح في غيره , ولعل المصنف اقتصر على الأول لكونه أثبت عنده ثم لما كان وجه قوله دعوى لزوم الدور على تقدير انتفاء التوقيف في المحتاج إليه كما ذكره ابن الحاجب بأن يقال ; لأنه لو لم يكن القدر المحتاج إليه في بيان الاصطلاح بالتوقيف لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر , والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح فيلزم توقفه على سبق الاصطلاح المتوقف على معرفته , وهو الدور هذا تقرير القاضي عضد الدين , وأما العلامة , ومن تبعه فبنوا

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير