تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن أصول الفقه في المشتهر=وحكمه قال أبو المظفر

يقال فيه دينه تعالي=والمصطفي ولا يقال قالا

فرض كفاية لقوم كمله=عين علي مجتهد يحتاج له

وهو جلي ما بقطع انتفي=فارقه أو احتمال ضعفا

خلافه الخفي وقيل ذا الشبه=وواضح بينهما ذو مرتبه

وقيل ذا المساوي والجلي=قياس الاولي الأدون الخفي

ثم قياس العلة المصرح=فيه بها وما به يصرح

بلازم العلة المصرح=فيه بها وما به يصرح

بلازم العلة فاالآثار ها=فحكمها فللدلالة انتهي

وما بمعني الأصل عند الحاذق=ما كان فيه الجمع نفي الفارق

الكتاب الخامس: في الاستدلال

وهو دليل ليس نصا واتفاق=ولا قياسا نحو عكس وكباق

نحو الدليل يقتضي أن لا وقد=خولف في كذا لمعني قد فقد

هنا فأبقه لذاك المسلك=وكانتفا الحكم لنفي المدرك

كالحكم يستدعي وإلا لزما=تكليف غافل دليلا ملزما

ولا دليل ههنا بالسبر أو=أصل ومنه في الذي البعض رأوا

قد وجد المانع أو ما يقتضي=أو فقد الشرط وهاذ نرتضي

ومنه الاستقراء ثم ذو التمام=بالكل إلا صورة النزاع دام

حجته قطعية لأكثر=وناقص أي بكثير الصور

ظنية وسم هذا تصب=إلحاق فرد بالأعم الأغلب

ومنه الاستصحاب قال العلما=يحتج باستصحاب أصل عدما

والنص والعموم حتي يردا=مغير وما به الشرع بدا

دل علي ثبوته لسببه=والخلف في الأخير غير مشتبه

ثالثها في الدفع دون الرفع وقيل إن معارض ذو منع

من ظاهر وقيل ظاهر غلب=فقيل مطلقا وقيل ذو سبب

كقلتين بال نحو الظبي به=وشك مع تغييره في سببه

وقيل إن عهد يطل فليعتمد=أصل وإلا لا وهذا المعتمد

وامنع لسحب حال الإتفاق في=محل خلف وراه الصيرفي

فحد الاستصحاب في ذا الشان=ثبوت أمر في الزمان الثاني

لكونه في الزمن الغبير=لفقد ما يصلح للتغيير

أما الذي في أول مصحوب=لكونه في الثان المقلوب

وقد يقال فيه لو لم يكن=الثابت اليوم بذاك الزمن

لكان غير ثابت فيقضي=بأنه للان غير مقضي

مسألة

لا يطلب الديل ممن قد نفي=إن ادعي علما ضروريا وفا

أو لا يطالب بدليل في الأبر=والأخذ بالأقل في الإجماع مر

وفي وجوب الأخذ بالاخف أو=أشدها أو لا ولا خلف حكوا

(مسألة)

اختلفوا هل كان قبل البعثة=نبينا مكلفا بشرعة

واختلف المثبت قيل موسي=آدم إبراهيم نوح عيسي

ونرتضي الوقف هنا وأصلا=والمنع بعد الوحي لكن نقلا

مسألة

الحكم قبل الشرع في ذي النفع=والضر قد مر وبعد الشرع

رجح أن الأصل تحريم المضار=والحل في ذي النفع والسبكي صار

إلي خصوصه بغير المال=فذاك حظر بالحديث العالي

مسألة

الأكثرون ليس الاستحسان=بحجة وخالف النعمان

وحده قيل دليل ينقدح=في نفسه وباللسان لا يصح

ورد إن كان له تحقق=فليعتبر أو لا فلا متفق

وقيل بل هو العدول عن قياس=إلي أشد وهو أمر لا التباس

وقيل أن يعدل عن حكم الدليل=لعادة وفي جواب ذاك قيل

بأنها إن ثبتت حقا فقد=قام دليلها وإلا فلترد

فإن يحقق منه ما تنوزعا=فيه فمن قال بهذا شرعا

وليس ما استحسن من مختلف=الشافعي كحلف في المصحف

مسألة

قول الصحابي علي الصحابي=ليس بحجة علي الصواب

ولا سواه وعن السبكي=والفخر إلا في التعبدي

وأكثر المحققين بامتناع=تقليده ونفس الأمر لا نزاع

وقيل حجة علي القيس وفا=والكدليلين إذا ما اختلفا

وقيل بل دون القياس ثم في=تخصيصه العموم قولان قفي

وقيل إن يشهر وقيل إن يناف=قيسا وقيل مع تقريب يواف

وقيل قول الصاحبين الكمل=قيل وعثمان وقيل مع علي

أما وفاق الشافعي زيدا=إرثا فلدليل لا تقليدا

مسألة

إلهامنا ليس لفقد الثقة=من غير معصوم به بحجة

وبعض أهل الجبر قد رآه=والسهرودي خص من حواه

إيقاعه في القلب ما يثلج له=به يخص الله من قد كمله

خاتمة

الفقه مبناه علي ما حرره=اصحابنا قواعد مختصره

بشك اليقين لا يزال=وإن كل ضرر مزال

والمشاق يجلب التيسير=وإنه للعادة المصير

زاد بعض خامس القواعد=أن أمور الشخص بالمقاصد

الكتاب السادس:

ممتنع تعادل القواطع=كذا الأمارتين أي في الواقع

علي الصحيح وإذا توهما=فالوفق والتخيير أو تركهما

أو ذا بغير واجب وفيه=مخير خلف به نحكيه

وحيث عن مجتهد قولان=تعاقبا فالقول عنه الثاني

أو لا فما يذكر فيه المشعر=بكونه أرجح أو لا يذكر

فهو مردد وهذا وقعا=للشافعي في بضع عشر موضعا

وهو دليل لعلو شأنه=علما ودينا وعلي إتقانه

ثم رأي القفال ما يصحح=رأي أبي حنيفة مرجح

وقيل عكسه وترجيح النظر=أولي وبعده فقف إذ ما ظهر

وقوله مخرجا في المسألة=من النظير حيث لا يعرف له

قول بها وقيل لا ينسب له=وقيل قيد ناسبا أو أرسله

وحيث نص في نظيرين علي=تخالف فطرق قد حصلا

وعرف الترجيح بالتقوية=إحدي الأمارتين عاملا بتي

وصفا وبالراجح يلزم العمل=القاض إلا ما بظن قد حصل

فكونه مرجحا ما اعتبرا=وقيل إن يرجح بظن خيرا

وليس في القطعي ترجيح لما=مر وناسخ أخير منهما

ولو أخيرا نقل الآحاد=فاعمل به وخالفت أفراد

وكثرة الرواة ذو ترجيح=أو الادلة علي الصحيح

بالمتعارضين إن يمكن عمل=ولو بوجه فهو أولي في الأجل

ولا يقدم علي الكتاب=سنة أو بالعكس في الصواب

أو يتعذر ولأخير علما (1200) =فناسخ أو لا فخذ غيرهما

وإن تقارنا وقد تعذرا=الجمع والترجيح فليخيرا

أو جهلا فحيث نسخ أمكنا=فاتركهما أو لا كأن تقارنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير