الصبي الغير مميز لا تصح منه الصلاة، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني، فإذا بلغ سبع سنين وجب على ولى أمره أن يأمره بالوضوء والصلاة حتى يتعود المحافظة عليهما، فإذا بلغ الطفل عشر سنين، أمر بالصلاة و المحافظة عليها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) صححه الألباني.
و علامات البلوغ ثلاثة بالنسبة للرجل، و أربع علامات بالنسبة للمرأة:
العلامة الأولى تمام خمس عشر سنة.
والثانية إنزال المنى بلذة يقظة كان أم مناما.
والثالثة إنبات شعر العانة.
فهذه ثلاثة علامات مشتركة بين الرجال والنساء وتزيد علامة رابعة للنساء وهي الحيض فمتى حصلت واحدة من هذه العلامات يصبح الإنسان مكلفا بالصلاة إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع.
باب ما جاء في النية
س 5) -النية شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
النية هي العزم على فعل العبادة تقرُّباً إلى الله تعالى، و محلها القلب ولذلك لا يشرع التلفظ بها فهي لا تشرع لا لفظا ولا سرا وذلك لعدم ثبوتها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولذلك لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يكن قد نوى، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) متفق عليه.
و النية أيسر من التلفظ بها فمن قام وتوضأ ثم خرج إلى المسجد عالما بمراده من ذلك فقد حقق النية، فالنية تتبع العلم فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، وعليه فلابد في النية من تعيين الصلاة التي يصليها هل هي فرض أم نافلة وإن كانت فرضا فهل هي ظهر أم عصر وهكذا، فهي التي تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض.
س 6) -متى تكون النية في الصلاة؟
الأصل أن النية تكون مقرنة بالتكبير وذلك بأن تكون بعدها مباشرة فإن جاءت بعد تكبيرة الإحرام فلا تجزي وإن نوى الصلاة قبل التكبيرة ثم انشغل بعد ذلك فصلاته صحيحة لأن نيته مستصحبة للحكم ما لم ينوى فسخها.
باب في تغيير النية
س 7) -ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
للإنتقال من نية إلى أخرى في الصلاة عدة صور منها:
1 - من فرض إلى نفل: يجوز تغيير نية من صلاة فرض إلى نافلة.
2 - من فرض إلى فرض آخر: لا يجوز تغيير نية الصلاة من فرض إلى آخر لإن التغيير يبطل الأول لأنه قطع النية , ولا يدخل في الثاني لعدم النية قبل العمل.
3 - من نفل إلى فرض: لا يجوز لما سبق بيانه.
4 - من نية إمام إلى مأموم: يجوز لمن دخل الصلاة بنية إمام أن يغير النية إلى مأموم كما حدث في قصة صلاة أبى بكر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد تأخر أبو بكر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا و أبو بكر قائما , يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر.
5 - من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر: كما في قصة صلاة أبي بكر بالناس السابقة، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
6 - من مأموم إلى إمام: كما يحدث لو استخلف الإمام أحد المأمومين إذا حدث للإمام عذر في الصلاة.
7 - من منفرد إلى إمام: يجوز , كأن يصلى الرجل منفردا ثم يأتي إليه آخر فيأتم به , فيكمل صلاته إماما.
8 - من إمام إلى منفرد: كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده فيكمل الإمام الصلاة وحده وصلاته صحيحة.
9 - من مأموم إلى منفرد: يجوز للمأموم أن يترك الإمام لعذر شرعي ويكمل صلاته منفردا , كأن يطيل الإمام الصلاة ويطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الإنفراد والتخفيف و الإنصراف، كما حدث في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال معاذا القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة.
¥