المبحث الثاني: هل يجوز إعطاؤها للأقارب؟ < o:p>
المبحث الثالث: هل يجوز لمُخرج الفطرة أخذُها؟ < o:p>
المبحث الرابع: هل يجوز نقل الفطرة من مكان إلى آخر؟ < o:p>
المبحث الخامس: هل يبعث المُغْتَرب بفطرته؟ < o:p>
المبحث السادس: هل يجوز التوكيل في إخراج الفطرة؟ < o:p>
المبحث السابع: هل قَبُول صوم رمضان مُتَوَّقفٌ على إخراج الفطرة؟ < o:p>
الفصل الخامس: وفيه سبعة مباحث:< o:p>
المبحث الأوّل: مِم تُخرَج الفطرة؟ < o:p>
المبحث الثاني: أفضل ما يُخرَج في الفطرة< o:p>
المبحث الثالث: مقدار الفطرة< o:p>
المبحث الرابع: في مقدار الصاع< o:p>
المبحث الخامس: من قدر على بعض الصاع< o:p>
المبحث السادس: هل يجوز إخراج صاع من جِنسين مختلفين؟ < o:p>
المبحث السابع: هل يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر؟ < o:p>
هذا، وإلى الله تعالى أضرعُ أنْ يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، مُخلّصةً من شوائبِ الريّاء ودواعي التّعظيم، وأن لا يجعل فيها لمخلوقٍ نصيب، وأنْ ينفعني بها والمسلمين، إنّه سميعٌ مجيب.< o:p>
وكتب:< o:p>
أبو حزم أحمد بن مجيد ذيب الجزائري< o:p>
- عفا الله عنه وعن والديه-< o:p>
الفصل الأوّل: < o:p>
المبحث الأول: تعريف صدقة الفطر لغةً، وشرعًا< o:p>
1- لغةً: < o:p>
- الفِطر-بخفض الفاء-: هو الأكل، فتكون إضافة كلمة (صدقة) إلى (الفطر) من باب إضافة الشيء إلى سببه، وسُميّت بالصدقة؛ لأنّها تدل على صِدق مُخرجها< o:p>
واختُلف في سبب إضافتها للفطر< o:p>
فقيل: أُضيفت للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان، وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 446) < o:p>
وقيل: المُراد بصدقة الفطر: صدقة النّفوس، مأخوذة من الفِطرة التي هي الخِلقة، أي أنّ الإنسان يعود إلى أصله التي فطره الله عليها، قاله ابن قُتيبة.< o:p>
قلتُ: وقد تُضاف إلى الشّهر، فيُقال: صدقة رمضان، كما قال أبو هريرة-رضي الله عنه- (وكّلني رسولُ الله-صلى الله عليه وسلّم- بحفظ زكاة رمضان ... ) الحديث< o:p>
كما تُسمى (فِطرة) -بكسر الفاء- وهي لفظة مولّدة لا عربيّة، ولا معربة، بل هي اصطلاحية للفقهاء، وكأنّها من الفِطرة التي هي الخِلقة قاله النووي في المجموع (7/ 184) < o:p>
2- شرعاً: هي: (إخراج مالٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوص لرجلٍ مخصوص) < o:p>
أو هي (المقدار المخرّج من نوع مخصوص بالفطر من رمضان) (1) < o:p>
المبحث الثاني: تاريخ مشروعيّتها، ودليل ذلك< o:p>
شُرعتْ صدقة الفطر في السنة التي فُرِض فيها صوم رمضان، وهي السنة الثانيّة من هجرة المصطفى-صلى الله عليه وسلّم- فقد خرّج ابن سعد في الطبقات بإسناده عن أبي سعيد لخدري-رضي الله عنه- قال: (فُرِض صوم رمضان بعد ما حُوِّلتْ القِبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان على رأس ثمانية عشر من الهجرة، وأمر عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر) (2) < o:p>
قال ابن خزيمة في صحيحه (4/ 81): (باب ذكر الدليل على أنّ الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال) ثم روى بإسناده عن قيس بن سعد بن عبادة- رضي الله عنه- قال: (أمرنا- صلى الله عليه وسلّم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة .. ) الحديث، وقد خرّجه النسائي (5/ 49)، وابن ماجة (1828)، وأحمد في المسند (3/ 421)، وأبو يعلى (1434) ورجالُه رجال الصحيح إلا أبا عمّار الراوي له عن قيْس بن سعد، وهو كوفيّ اسمه عَريب ابن حميد، وثّقه ابن معين وأحمد، وقد صحّح الحافظ إسنادَه كما في الفتح (3/ 323)، وكذا الألباني في صحيح ابن ماجة (1828) قال النووي في تهذيب الأسماء واللّغات (1/ 20):< o:p>
( وفي السّنة الثانية حُوِّلت القبلةُ إلى الكعبة، وفيها فُرض صوم رمضان, وفيها فُرضت صدقة الفطر) < o:p>
وقال ابن مفلح كما في المبدع (2/ 384):< o:p>
¥