تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الظاهر من حديث بن عمر-رضي الله عنهما- أنّ المقصود من لفظة (الفِطر) هو الفطر المعتاد عند غروب الشمس، فتكون الألف واللام في (الفطر) عهدية< o:p>

- أما متعلق زكاة الفطر فهو خروج وانقضاء شهر رمضان؛ لأنَّها طهرة للصائم بعد نهاية صومه، ونهاية الصّوم إنما تكون عند غروب شمس رمضان، وبهذا يظهر قوة مذهب الجمهور من أنّ وقت وجوب إخراج الفطرة يبدأ من غروب شمس آخر ليلة من رمضان، وهذا هو اختيار الشيخ الفقيه بن عثيمين- رحمه الله- كما في الشرح الممتع (2/ 642).< o:p>

فائدة: < o:p>

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا وُلِد له ولد، أو تزوّج امرأةً، أو ملك عبداً أو باعه، أو أسلم عبده الكافر، أو من مات بين هذه الأزمان، وارتداد الزوجة وطلاقها البائن كالموت< o:p>

المبحث السابع: آخر وقت وجوبها< o:p>

ينتهي وقتُ إخراج الفِطرة بإقامة صلاة العيد، وهو قول أكثر أهل العلم (17)، ودليل ذلك ما يلي:< o:p>

1- حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: (من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) وهذا نص في المسألة< o:p>

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما-: ( .. وأمر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري (1503) < o:p>

3- ولأنّ إخراجها بعد الصلاة يُفوَّت المقصود من إغناء الفقراء، وسدّ خلّتهم في هذا اليوم< o:p>

قال ابن القيم- رحمه الله- في بدائع الفوائد (4/ 70):< o:p>

( ومقتضى هذيْن الحديثيْن، أي: حديت ابن عباس وابن عمر السابقين- أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنّها تفوت بالفراغ من الصلاة وهو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول يهما وكان شيخنا-يعني ابن تيمية- يقول ذلك وينصره).< o:p>

المبحث الثامن: هل يجوز تعجيل الفطرة؟ < o:p>

اعلم أنَّ الأصل أنَّ كل عبادة مؤقتة بميقاتٍ لا يجوز تقديمها عليه، كالصلاة والصوم والحج، وذلك بيّن إلا أنّ العلماء اختلفوا في الزكاة لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم، وهو سدّ الخلة. فذهب الجمهور إلى جواز التعجيل- مع اختلاف بينهم في مقدار التقديم، وأختار ابن حزم الظاهري منع التعجيل مطلقا (18)، واستُدِل للجمهور بما يلي:< o:p>

1- ما رواه البخاري (1511) عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين)، وقول ابن عمر هذا مرفوع حكماً لما تقرر في علميْ الحديث والأصول أن قول الصحابي: (كنا نفعل كذا وكذا .. ) حكمه الرفع، وإن لم يقيّد بعصر النبي < o:p>

2- ما رواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة-رضي الله عنهما- قال: (وكلنِّي- صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان .. ) الحديث، وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلون إخراجها< o:p>

3- أن تقديم إخراجها بيوم أو يومين فيه تيسير للمعطي والمعطى له، فتبرا ذمة الأول، ويحصل الانتفاع للثاني، ولأن المدة مقاربة ليوم الفطر، والقاعدة تقول: (ما قارب الشيء أُعطي حكمه) (19) < o:p>

ويمكن أن يُحتج للمانعين بما يلي: < o:p>

1- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ( .. فمن أداها قبل الصلاة .. ) الحديث، ففيه دلالة ضمنية على أن الفطرة لا يخرجها الصائم إلا بعد انقضاء أيام صومه، وذلك لقوله (طهرة للصائم)، فما دام أنَّ أيَّام الصوم باقية، فذمة المسلم متعلّقة بها، ولا تبرأ الِّذمة، ولا تسقط المطالبة إلا بعد إنهاء الصائم صومَه، أما قبل ذلك فصيامه معرض للرفث واللغو المذكورين في الحديث، وتعجيله إَّياها يجعل جزءً من صومه غير متناول بالتطهير، فظهر بذلك أنَّ التعجيل َيعود بالنقض على الحكمة الواردة في حديث ابن عباس< o:p>

ومما يؤكد ذلك أن الفقير إذا دفعت إليه الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين فسيبادر بإنفاقها، فما إن يأتي العيد إلا وقد رجعت إليه فاقته، بينما المراد من الفطرة إناؤه يوم العيد لا قبله< o:p>

2- إن كلمة (زكاة الفطر) تدل بحروفها على أنها متعلقة بالفطر- أي الإنهاء من الصوم-، فإضافتها إلى الفطر تقتضي الاختصاص والسببيّة< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير