لكن لو تبرع الأب وأخرج عنه أجزأت بشرط وجود النية من المُرَج عنه الابن) < o:p>
خامساً: الكبير الغني: إن كان الابن غنياً يملك مقدار الفطرة وجبت فطرته في ماله بلا خلافٍ< o:p>
قال ابن حزم في المحلى (6/ 439) (ولم يختلفوا في أن الأب لا يُؤديها عن ولده الكبار، كان لهم مال أو لم يكُن) < o:p>
فائدة:< o:p>
إن كان الابن الفقير غائباً، أخرج عنه أبوه، ولا تُسقط غيبتُه الوجوب، وبهذا أفتى الشيخ السعدي – رحمه الله- أنظر فتاوى السعدي (ص:156) < o:p>
المبحث الثالث: هل يُلزم الزوج بفطرة زوجته؟ < o:p>
اختلف العلماء في إلزام الزوج بفطرة زوجته المسلمة غير الناشز، فالجمهور على أنها واجبة عليه، سواء أكانت غنية أم فقيرة، خلافاً للحنفية، الذين قالوا: تجب في مالها (26) < o:p>
واستدل الجمهور بأدلة نذكر منها:< o:p>
1- عموم قوله صلى الله عليه وسلّم: (أدوا الزكاة عمن تمونون من المسلمين)، والزوجة ممن تلزمه مؤنتها، فوجب أن تلزمه زكاتها< o:p>
واعتُرض: بأنّه مرسل، ومراسيل ابن أبي يحي من أوهى المراسيل كما قال أهل العلم بالحديث.< o:p>
2- فعل السلف: ما رواه البخاري (1511) عن نافع قال: (وكان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يُعطي عن بنيّ، أي: أولاد نافع مولاه< o:p>
وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع أن ابن عمر كان يُخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلّهم< o:p>
قلتُ: وابن عمر راوي الحديث، فهو أعرف بمراد الحديث من غيره.< o:p>
3- ولأنَّ النِّكاح سببٌ تجب به النفقة، فوجبت به الفطرة؛ كالملك والقرابة.< o:p>
واعترض بأنَّ قياس الفطرة على النفقة قياس مع الفارق< o:p>
قال الحافظ في الفتح: (في إلحاق الفطرة بالنفقة نظر؛ لأنهم قالوا: ان أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بخلاف النفقة فافترقاـ واتفقوا على أن المسلم لا يُخرج عن زوجته الكافرة، مع أن نفقتها تلزمه).< o:p>
واستدل الحنفية لمذهبهم بـ: < o:p>
1- ( فرض رسول الله صدقة الفطر ... على الصغير والكبير من المسلمين) الحديث، وكان عموم هذا متناول للزوجات، كما كان متناول للأزواج.< o:p>
2- أن شرط تمام السبب كمال الولاية، وولاية الزوج عليها ليست بكاملة، فلم يتم السبب.< o:p>
3- ولما في إيجاب الفطرة في مالها من تعويدها على البذل وترويضها على الإنفاق.< o:p>
سبب الخلاف:< o:p>
يرجع خلافهم في هذه المسألة إلى الخلاف في المسائل الآتية:< o:p>
1- فعل الراوي- ابن عمر رضي الله عنهما- هل هو مخصِّص لعموم النص؟ < o:p>
2- فعل ابن عمر هل يُحمل على التبرُّع؟ < o:p>
3- في مدى صحة إلحاق الفطرة بالنفقة.< o:p>
الترجيح:< o:p>
الذي نصّ أهل التحقيق من الأصوليين أنَّ: فعلَ الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو مخصِّص لعموم ما رواه، وفي هذه المسألة لا يُوجد من الصحابة من اعترض على فعل ابن عمر، فكان إجماعا سكوتياً منهم< o:p>
ولا يمكن القول بأنّ فعل ابن عمر رضي الله عنهما محمول على التبرع والتطوع؛ لأنّ الأصل عدم التبرع، وأن المكلَّفَ مأمُور بمباشرة العبادة بنفسه، وبخاصة أنّ هذا المعنى متأصّل في سلف هذه الأمة< o:p>
وإلحاق الفطرة بالنفقة متعذّر لما أورد الحافظ في كلامه السابق من اعتراضات عليه، والله تعالى أعلم.< o:p>
فوائد:< o:p>
الأولى: قال ابن عبد البّر في كتابه الكافي (1/ 112): (وإن كانت الزوجة غير مدخول بها لم يلزم زوجها إخراج زكاة الفطر) < o:p>
الثانية: الزوجة الناشز لا فطرة لها على زوجها لسقوط نفقتها، وفي معنى الناشز قال ابن كثير في تفسيره (1/ 642) (النشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعارضة عنه المُبغضة له)،و ومن أمثلة النشوز امتناعها منه لغير عذر شرعي، أو خروجها من البيت بغير إذنه، أو أن تُدخل بيتَه من يكره دخوله< o:p>
¥