الثالثة: ليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج الفطرة عنها؛ لأنَّها واجبة عليه دونها، ووجوبها يجري مجرى الضمان، والضمان لا مطالبة به، فالمضمون عنه لا يطالب الضامن بالأداء < o:p>
الرابعة: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 447) (اتفقوا على أن المسلم لا يخرج الفطرة عن زوجته الكافرة) < o:p>
الخامسة: إذا أعسر الزوج بفطرة زوجته لم تجب عليها شيء عند المالكية والشافعية، وأوجبها الحنابلة على الزوجة نفسها كالنفقة (27) < o:p>
والمختار الأول؛ لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته، فلم تجب على غيره، كفطرة نفسه، وتُفارق النفقة، فإن وجوبها أكد، وتجب على المعسر والعاجز، ويرجع عليها بها عند يساره، والفطرة بخلافها، والله اعلم< o:p>
السادسة: وفي معنى الزوجة: المطلّقة الرجعية، والبائن الحامل.< o:p>
المبحث الرابع: هل يُلزم الولد بفطرة زوجة أبيه الفقيرة؟ < o:p>
مذهب الحنفيّة والشافعيّة: أنه غير مُلزم بفطرتها؛ لأنَّ نفقتها لازمة للأب ومع إعساره يتحملها الولد، بحلاف الفطرة؛ ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة< o:p>
ومذهب المالكية والحنابلة: أنه ملزم بفطرتها، تبعاً للنفقة (28) < o:p>
والمختار: الثاني؛ لأنّ سببَ الوجوب وجوبُ النفقة، وهي واجبة هنا فتلزمه الفِطرة تبعاً للنَّفقة< o:p>
وسبب الخلاف آيلٌ إلى مدى إلحاق الفطرة بالنفقة. والله تعالى أعلم.< o:p>
المبحث الخامس: هل يَجب إخراج الفطرة عن الخدم؟ < o:p>
يُمكن تقسيم حال الخدم إلى حالتين:< o:p>
الأُولى: إن كان الخادم ممن تجب نفقتُه على المُؤدي أدى عنه، كإن يكون أجيراً عنده لمدة طويلة يجب عليه فيها النفقة عليه< o:p>
الثانية: وأما إن كان أجيرا ً مؤقتاً استُؤجر لعملٍ معيَّنٍ، ولا يلزمه النفقة عليه لم يلزمه أداء الفطرة عنه، قال الإمام مالك في الموطأ: (باب من لا تجب عليه زكاة الفطر) ثم قال: (ليس على الرجل في عبيده ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد منه فتجب عليه).< o:p>
تنبيه: < o:p>
مما تجدر التنبيه عليه، وتتأكد الإشارة إليه: ما يعتقده العامة في بلادنا أنّ من أفطر صائماً في شهر رمضان أو بعضه لزمته فطرته وهذا اعتقاد باطل ليس عليه دليل من الأثر ولا من النظر، فلا عِلاقة للإفطار بالفطرة لا طرداً ولا عكساً،وإحسانه إليه في رمضان لا يُوجب عليه فطرته (وما على المحسنين من سبيل)، والله المستعان.< o:p>
المبحث السادس: هل يجب إخراجها عن الجنين؟ < o:p>
الجنين: هو الحمل في بطن الأُم، وسُميَ بذلك؛ لاجتنابه، أي: استتاره، وأصلُ مادة (الجيم والنون): الخفاء< o:p>
وللجنين مع زكاة الفطر حالتان:< o:p>
الأُولى: قبل أن تُنفخ فيه الروح (أقل من أربعة أشهر): ففي مثل هذه الحال لا تُخرج عنه الفطرة؛ لأنه لا يُسمى إنساناً أصلاً؛ لأنّ الروح لا تُنفخ فيه إلا بعد أربعة أشهر كما في حديث لبن مسعود في الصحيحين< o:p>
الثانية: بعد أن تُنفخ فيه الروح< o:p>
فالجمهور على أنه يُستحب إخراج الفطرة عنه، وهو كذلك؛ لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 63)، والإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله (ح170) أنّ عثمان أخرج عن الجنين،وسُنة الخلفاء سنة لنا ما لم يرد ما يدفعها من سنة المصطفىصلى الله عليه وسلم< o:p>
قال ابن المنذر في رسالته الإجماع (ص:57): (وكان أحمد يُحبُه ولا يُوجبه).< o:p>
المبحث السابع: هل تجب الفطرة عن الأقارب؟ < o:p>
لا يُلزم المسلم بفطرة أقاربه سوى الأصول منهم والفروع، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (جاء رجل إلى النبيّ- صلى الله عليه وسلّم-، فقال يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال: أنت أعلم رواه أبو داود، والنسائي.< o:p>
¥