تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والجواب: أنّ ما عمل به الصحابة من إخراج نصف صاع من القمح لم يكن اجتهادا منهم، بل كان نص صريح صحيح، فقد روى أحمد (أدوا صاعاً من بر أو قمح) وهو في الصحيحة للألباني رحمه الله.< o:p>

7- القياس: إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، يجوز اخذ القيمة فيها فكذلك الفطرة؛ لأنّ مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه < o:p>

وأجيب: بأنّه قياس مصادم للنص، فلا عبرة به -< o:p>

ـ8 - الزكاة حق مالي مكتسب، فتجوز فيه القيمة؛ لأنّ تشريع زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى، ولا يصلح إلحاقها بالسجود الذي هو عبادة توقيفية محضة لا مجال للعقل فيها.< o:p>

9- النقود كانت نادرة في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم-< o:p>

وأجيب:بأن الطعام ليس نادرا اليوم حتى نعدل عنه، فالواجب لزوم السنة،؛ إذ لو كان جائزاً لبينه، ولأنّ تأخير البيان عنوقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان المنصوص عليه باللسان مأذوناً فيه كان السكوت عنه ممنوعاً، وإن كان العكس فالعكس، وهو معنى قولهم: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، وهي قاعدة وقائية عظيمة والسكوت في مقام البيان يفيد الحصر، وما كان ربك نسياً، وهو – صلى الله عليه وسلم- أرحم بالفقراء من كل إنسان.< o:p>

المطلب السادس: سبب الخلاف< o:p>

إنّ اختلاف العلماء في هذه المسألة متولّد عن أصل مختلف فيه وهو: هل تعتبر زكاة الفطر عبادة، وقربة لله، أم هي حقٌ واجب للمساكين؟، فغلب الجمهور معنى التعبد، فحتموا على المالك إخراج الطعام المنصوص عليه، وغلّب الحنفيّة جانب المعنى (48) < o:p>

المطلب السابع: الترجيح< o:p>

إنّ المتأمِّل في الأدلة التي أوردها الطرفين يجد أنّ الذين منعوا من إخراج القيمة نظروا إلى اللّفظ، و أنّ نظرة المجوزين كانت إلى المعنى، ولعل الوسط أن يُجمع بين الأمرين كما فعل شيخ الإسلام – رحمه الله- فيقال بالتفصيل حسب ما تقتضيه حالة المُعطى له، فيُقيّد الجواز بالحاجة- مع الحذر من التوسع فيها- ومثال الحاجة: أن يكون المُعطى له ليس له مأوى يأوي إليه، ولا مكان يطبخ فيه، فإعطاؤه النقود أولى، أما إن كان المُعطى له يقدر على طبخ ما يعطى له من الطعام كأهل البادية فلا نعطيه إلا الطعام إعمالاً للنص، ولعلّه من المناسب أن نختم الكلام حول هذه المسألة بكلام قيّم لابن القيم – رحمه الله- حيث قال: (الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلىالجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليستمن الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بينخلقه، وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتمدلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي به من استقام فقد استقامعلى سواء السبيل).< o:p>

الخاتمة: - نسأل الله حسنها-< o:p>

قد أتينا ولله الحمد على ما شرطناه، وأكملنا بعون الله ما رسمناه، وبحوله وطوله وصلنا إلى ذلك وأدركناه، فله الحمد كثيراً عدد كلماته، وملء أرضه وسماواته؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليماً مزيداً< o:p>

أم البواقي في: 14 مارس 2007م< o:p>

فهرست القواعد والضوابط< o:p>

- بيان الواجب واجب .............................................. ...................................... 10< o:p>

- ( فرض): نصٌ في الوجوب ............................................ ............................... 10< o:p>

- إذا تزاحم حق الله مع حق الآدميين في الأموال قُدم الأخير ..................................... 12< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير