2 - أنه لم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة نصٌ في تحريم دفع القيمة،والأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها < o:p>
وأجيب: بأنها عبادة توقيفية لا يدخلها الاجتهاد< o:p>
3- وربما كانت القيمة أفضل؛ إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعه بدليل أن كثيراً من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصّاع بثمن المثل فتبين بذلك أنّ إخراج القيمة أيسر على المكلف، وقد جاء في إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في جريدة عكاظ (45) تحذيراً بعنوان: (الشؤون الاجتماعية تحذّر من التلاعب في زكاة الفطر) قدمت تحته صورةواحدة من صور هذا التلاعب بهذه الفريضة في العبارة التالية:
(قال مصدر مسؤول فيالوزارة: إنّ بعض هؤلاء يقومون ببيع زكاة الفطر ويتركون أولادهم بجوارهم ويوهمونالمشتري بأنهم فقراء يحتاجون الزكاة فيقوم المشتري بمنحهم ما قام بشرائه، وبعد ذلكيقوم الباعة ببيعها إلى مشتر آخر.< o:p>
وأضاف: إنّ الوزارة وكافة فروعها في المناطق تشدّدعلى مثل هذه الحالات والقبض على من يزاول هذه المهنة ونصح جميع المواطنين والمقيمينبوضع الزكاة في محلها الحقيقي والانتباه من هذه الأساليب الجديدة التي تحاولاستنزاف الجيوب والإبلاغ عن أية حالة يكون فيها اشتباه).< o:p>
- وأجيب: بأنّ التعليل بدفع الحاجة يرفع وجوب الطعام بعينه، مع أنّ الحديث صريح في وجوبها فيه؛ لأن حاجة الفقير تندفع، وهذا التعليل يعود على أصله بالإبطال، من شروط صحة العلة ألا يرجع الوصف المعلل به على الأصل بالإبطال (46) < o:p>
4- أنّ القيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس، وسائر الحاجات؛ لأنّ حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه.< o:p>
- وأجُيب: بأنّ زكاة الفطر لم تشرع لذلك، ومن تأمل الحكمة في إيجاب الفطرة، وجد أنّها لإشباع الفقراء ذاك اليوم، لا كسوتهم، كما أن الأضحية في الأضحى لتغذية الفقير، وإطعامه اللحم، ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: (إنما هي زكاة الأبدان) (47)، فهو إغناء مقيّد بيوم العيد، وليس إغناء مطلق < o:p>
5- أنّ إخراج القيمة هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود< o:p>
- وأجيب: بأن إتباع الأيسر ليس هو بالأصل، ولا بالأمر الواجب، إذا لم تؤيّده الأدلة، وتعضده النصوص، وقد اتفق العلماء على أنه لا اجتهاد مع نص، وأنه لا يجوز الخروج على الحكم الشرعي المقرر إلا لضرورة قوية ولا ضرورة هنا فالطعام ميسر في الأسواق وكما أنّ الواحد منا يشتري الطعام لنفسه يشتريه للفقير كذلك، ولم يكن كل الصحابة ممّن يدخر الطعام، ولا كانوا جميعاً أصحاب زرع، بل كانوا يشترون طعامهم من الأسواق، فثبت أنهم كانوا يشترون الطعام لإخراج الزكاة منه كذلك، ولم ير النبي مشقة تجوز لهم إخراج القيمة، فينبغي أنْ يسعنا ما وسعهم.< o:p>
6- ممّا يدل على جواز إخراج القيمة ما ذكره ابن المنذر أنّ الصحابة أجازوا إخراج الصاع من القمح؛ لأنّهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: إنّي أرى مُدَّيْن مِن سمراء الشام تعدل صاعاً من التمر وهو ما حكاه التابعي الجليل أبو إسحاق السبيعيعمّن أدركهم من السلف فيقول: (أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمةالطعام) (48) ولقد أدرك أبو إسحاق عددامن الصحابة منهم علي بن أبي طالب، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وجرير بنعمر، وعدي بن حاتم، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة القولبعدم جواز إخراج القيمة، بل ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ القيمة من أهل اليمنبدل الحنطة والشعير، وذلك في زكاة الحبوب، ويبعث بذلك إلى النبي في المدينة، لأنهكان يرى أن القيمة أيسر على أهل اليمن من أداء الحبوب وأنفع لفقراء المهاجرين، ولميرد عن النبي أنه أنكر على معاذ، وفي ذلك دلالة قاطعة على أنّ باب الزكاة باب معقولالمعنى، ويدخله النظر والقياس، وليس أمرا تعبديا محضا، ونص الحديث الوارد بإخراجزكاة الفطر.< o:p>
¥