تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" وقد أشرنا من قبل إلى أن هذه الرواية متفق عليها بين الشيخين بنفس اللفظ،

أما رواية ابن عباس الثانية " أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ " قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق بالقضاء "،

وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم بهذا اللفظ إلا أنها عند البخاري - تعليقا - إن أمي ماتت وعليها صوم نذر" [66] وفي السنن الكبرى للبيهقي: عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اقضه عنها " [67]. والشاهد هنا، أن رواية البخاري، جاءت مبينة لنوع الصوم الذي كان يسأل عنه: وقد أمر بقضائه، وهو صوم النذر أي أن هذه الرواية بينت الإجمال الموجود في الرواية الأولى عند كل من البخاري ومسلم وأيضا الرواية الثانية عند مسلم.

3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح "ولم يصم" أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر (وإن نذر نذرا) (وإن كان عليه نذر) قضى عنه وليه [68] وقد أشرنا من قبل إلى هذا القول المنسوب إلى ابن عباس وإلى أن هذا النقل صحيح عنه، وأوضح أنه موقوف عليه،

المختار:هو رأي الفريق الثالث: الذي يرى، أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يطعم عنه، أما إن كان عليه صيام نذر فإنه يقضيه عنه وليه، وذلك لأنه رواية البخاري التي نص فيها على النذر وكذلك الرواية التي أخرجها البيهقي في قصة سعد بن عبادة وهي صريحة في السؤال عن صيام النذر، ثم ما روى ابن عباس وعائشة في هذا السبيل كل ذلك يعتبر مبينا للإجمال الموجود في حديث بريدة، كما أنه بهذا الرأي يمكن الجمع بين كل الأدلة الواردة في الموضوع، والجمع بين الأدلة والعمل بها كلها أولى من العمل ببعضها وإهدار بعضها الآخر، كما أنه بهذا القول، يمكن تفادي ما يترتب على القول الثاني: من دخول النيابة في صيام شهر رمضان وهو عبادة بدنية محضة واجبة من الشارع بخلاف النذر فقد أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه والدين تدخله النيابة، ولهذا قال ابن القيم عن هذا الرأي: وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال [69]. والله أعلم.

النتائج

1 - لكل مسافر حق الأخذ برخصة الفطر في السفر سواء شهد بداية الشهر مقيما أو حاضرا.

2 - مقدار المسافة التي تتحقق بها رخصة الفطر هي أربعة برد وتقدر الآن بأربعة وثمانين كيلو مترا.

3 - الفطر في السفر رخصة يجوز الأخذ بها ويجوز تركها والصيام عملا بالعزيمة.

4 - الأفضل الفطر لمن يشق عليه الصيام أما من لم يشق عليه فالأفضل في حقه الصيام.

5 - تتحقق رخصة الفطر في كل سفر إلا سفر المعصية ما لم يتب المسافر منها فإن تاب تحققت في حقه.

6 - يبدأ العمل بالرخصة متى تحقق وصف السفر بالشخص مريد السفر، فمن حقه الفطر قبيل تحركه من دار إقامته إذا كان قد أخذ أهبته للسفر وإن كان الأحوط أن يتم ذلك بعد مغادرة البيوت.

7 - من أجمع على إقامة عشرة أيام وجب عليه تبييت نية الصوم وإن كان الأحوط تبييت هذه النية لمن أجمع على إقامة أربعة أيام.

8 - من أخذ بالعزيمة وصام في سفره، فله حق الفطر أخذا بالرخصة في أي وقت شاء.

9 - تنتهي الرخصة إذا وصل المسافر إلى دار إقامته قبيل طلوع الفجر حيث يجب عليه إنشاء نية الصوم فإن وصل بعد طلوع الفجر فإنه يستمر على فطره إلى نهاية اليوم.

10 - من أخذ بالرخصة وأفطر فإنه يجب عليه القضاء فيما بين رمضان الذي سافر فيه إلى رمضان التالي سواء كان القضاء مفرقا أو متتابعا وإن كان القضاء متتابعا أفضل.

11 - من أخذ بالرخصة وأفطر في سفره فلا يحق له الصيام بنية القضاء عن أيام سابقة عليه من رمضان الفائت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير