تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" كتابُ تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ في أعيادِهمْ

ـ[الدسوقي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:09 ص]ـ

" كتابُ تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ

و المشركينَ في أعيادِهمْ أوتهنِئَتِهمْ بهَا "

بقلم

الشيخ / وائل بن علي بن أحمد الدِّسُوقيّ

ليسانس في اللغة العربية و العلوم الإسلامية

ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72]

و قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تَنْزِلُ عليهم "

رواه عبد الرزاق في المصنف (1609)، و البيهقي في السنن الكبرى (9/ 18640)، وصحح إسناده ابن تيمية، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (3/ 1247)، وابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 417).

و قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (3/ 1244 وما بعدها):" وعن الضحاك: الزور عيد المشركين، و قال سعيد بن جبير: الشعانين، و كذلك قال ابن عباس:" الزور: عيد المشركين" ا. هـ

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم (1/ 183):" أعياد المشركين جمعت الشبهة والشهوة والباطل، و لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم؛ فصارت زورًا، وحضورها شهودها " ا. هـ

نسخة وورد و نسخة pdf ، ولعل بعض الإخوة الكرام يحولها لصيغة الشاملة، وجزاه الله خيرا.

ـ[عماد الجراري]ــــــــ[16 - 12 - 07, 12:43 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[الدسوقي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 02:37 ص]ـ

وجزاك الله خيرا، وغفر لنا ولك، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات،

ونسأله عز وجل أن يستعملنا بطاعته، وأن يتم علينا نعمته، وأن يكفينا شرار خلقه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:57 م]ـ

عمت البلوى في بعض البلاد بمشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ

و المشركينَ في أعيادِهمْ و تهنِئَتِهمْ بهَا، وخاصة في مثل هذه الأيام (ديسمبر و يناير من كل عام)

_____فالمرجو من المشرفين الكرام


تثبيت الموضوع حتى يستفيد منه أكبر عدد من المسلمين وحتى تمر هذه الأعياد النصرانية.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:19 ص]ـ
من كتاب: " تحريمِ مشارَكةِ الكفارِ مِنْ أهلِ الكتابِ و المشركينَ في أعيادِهمْ أوتهنِئَتِهمْ بهَا "

[الدليل الخامس]:

9 - عن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه قال: " نَذَرَ رجلٌ على عهد النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ينحر إبلاً ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَةَ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟، قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟، قالوا: لا، قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أوف بنذرك، فإِنه لا وفاء لنذرٍ في معصية اللّه، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم ".
رواه أبو داود (3313)، وقال ابن تيمية:"هذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة ". ا. هـ. وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 180/رقم 2070).

... قال ابن تيمية في الصراط المستقيم (1/ 186 - 193):" بُوَانة - بضم الباء الموحدة - موضع قريب من مكة " وقال: " لو كان الذبح في موضع العيد جائزًا لسوغ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للناذر الوفاء به، فإذا كان الذبح [لله تعالى وحده] بمكان عيدهم منهياً عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ فإذا كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى أن يذبح بمكانٍ كان الكفار يعملون فيه عيداً، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيداً، بل يذبح فيه فقط، فقد ظَهَرَ أن ذلك سدًّا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببًا لإحياء أمر تلك البقعة، وهذا نهيٌ شديدٌ عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أيِّ وجهٍ كان، وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين، من جنس واحد" ا. هـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير