تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ اَلْمُتَبَايِعَيْنِ, فَإِذَا اِخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ, وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لَهُمَا حَلَفَ بَائِعٌ, وَمَا بِعْتُهُ بِكَذَا, وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا, ثُمَّ مُشْتَرٍ مَا اِشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا, وَإِنَّمَا اِشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا, وَلِكُلٍّ اَلْفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ اَلْآخَرِ, وَبَعْدَ تَلَفٍ يَتَحَالَفَانِ, وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ.

وَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَوْ شَرْط ٍ () وَنَحْوِهِ فَقَوْلُ نَافٍ, أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ أَوْ قَدْرِهِ فَقَوْلُ بَائِعٍ

وَيَثْبُتُ لِلْخِلْفِ فِي اَلصِّفَةِ وَتَغَيُّر مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.

شِرَاءُ اَلْمَكِيْلِ وَنَحْوِهِ

وَمَنْ اِشْتَرَى مِكْيَالاً وَنَحْوَهُ لَزِمَ بِالْعَقْدِ, وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ بِذَلِكَ مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ نَائِبهِ, وَوِعَاؤُهُ كَيَدِهِ () وصُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ بِنَقْلٍ, وَمَا يُتَنَاوَلُ بِتَنَاوُلِهِ, وَغَيْرُهُ بِتَخْلِيَةٍ.

وَالْإِقَالَةُ () فَسْخٌ تُسَنُّ لِلنَّادِمِ.

رِبَا اَلْفَضْلِ وَرِبَا اَلنَّسِيئَةِ

اَلرِّبَا نَوْعَانِ: رِبَا فَضْلٍ وَرِبَا نَسِيئَةٍ.

فَرِبَا اَلْفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً, وَلَوْ يَسِيرًا لَا يَتَأَتَّ ى () وَيَصِحُّ بِهِ مُتَسَاوِيًا وَبِغَيْرِه ِ () مُطْلَقًا بِشَرْطٍ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ, لَا مَكِيْلٌ بِجِنْسِهِ وَزْنًا, وَلَا عَكْسُهُ, وَإِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي اَلْمِعْيَارِ اَلشَّرْعِيّ ِ ()

يَحْرُمُ فِيمَا اِتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ كَمَكِيْلٍ بِمَكِيْلٍ, وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ نِسَاء ً () إِلَّا أَنْ يَكُونَ اَلثَّمَنُ أَحَدَ اَلنَّقْدَيْنِ فَيَصِحُّ, وَيَجُوزُ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقًا, وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُه ُ ().

وَإِذَا اِفْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ بَطَلَ اَلْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.

فَصْلٌ وَإِذَا بَاعَ دَارًا ... إِلَخْ

وَإِذَا بَاعَ دَارًا شَمِلَ اَلْبَيْعُ أَرْضَهَا, وَبِنَاءَهَا, وَسَقْفَهَا, وَبَابًا مَنْصُوبًا, وَسُلَّمً ا () وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ, وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً, لَا قُفْلاً, وَمِفْتَاحًا,

وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اِشْتِدَادِ حَبِّهِ لِغَيْرِ مَالِكٍ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِه ِ () إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ إِنْ كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِ وَلَيْسَ مُشَاعًا, وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَة ٌ () وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً أَوْ مَعَ أَصْلِهِ, وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ بَطَلَ اَلْبَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ إِلَّا اَلْخَشَبَ [فَلَا] () وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.

وَحَصَادٌ وَلُقَاطٌ وَجِدَاد ٌ () عَلَى مُشْتَرٍ, وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.

وَمَا تَلِفَ سِوَى يَسِيرٍ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَعَلَى بَائِعٍ مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ, أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.

وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا اَلَّذِي فِي اَلْبُسْتَانِ, فَصَلَاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ, وَعِنَبٍ أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالْمَاءِ اَلْحُلْوِ وَبَقِيَّةُ ثَمَرٍ بُدُوّ ُ () نُضْجٍ وَطِيِبُ أَكْلٍ, وَيَشْمَلُ بَيْعَ دَابَّةٍ عِذَارَهَا وَمِقْوَدَهَ ا () وَنَعْلهَا, وَقِنٍّ لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.

اَلسَّلَمُ وَشُرُوطُهُ

وَيَصِحُّ اَلسَّلَم ُ () بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير