أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ, وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ, وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ اَلثَّمَنُ غَالِبًا, وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ, وَذِكْرُ قَدْرِهِ, وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا وَعَكْسُهُ, وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ كَشَهْرٍ, وَأَنْ يُوجَدَ غَالِبًا فِي مَحِلِّه ِ () فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ صَبَرَ, أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ, وَقَبْضُ اَلثَّمَنِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ, وَأَنْ يُسْلِمَ فِي اَلذِّمَّةِ فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
وَيَجِبُ اَلْوَفَاءُ مَوْضِعَ اَلْعَقْدِ إِنْ لَمْ يَشْرُطُ فِي غَيْرِهِ.
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا اَلْحَوَالَةُ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ, وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ, وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.
أَحْكَامُ اَلْقَرْضِ وَالرَّهْنِ
وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ () () إِلَّا بَنِي آَدَمَ.
وَيَجِبُ رَدٌّ مِثْلِ فُلُوسٍ, وَمَكِيْلٍ وَمَوْزُونٍ, فَإِنْ فُقِدَ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ فَقْدِهِ وَقِيمَةُ غَيْرِهَا يَوْمَ قَبْضِهِ.
وَيَحْرُمُ كُلُّ شَرْطٍ يَجُرُّ نَفْعً ا () وَإِنْ وَفَّاهُ أَجْوَدَ أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ فَلَا بَأْسَ.
وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ, وَكَذَا ثَمَرٌ وَزَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُمَا, وَقِنٌّ دُونَ وَلَدِهِ وَنَحْوِه ِ ().
وَيَلْزَمُ فِي حَقِّ رَاهِنٍ بِقَبْض ٍ ().
وَتَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْرِ إِذَنِ اَلْآَخَرِ بَاطِلٌ إِلَّا عِتْقَ رَاهِنٍ وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ مِنْهُ رَهْنً ا ().
وَإِذَا حَلَّ اَلدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ, فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ, وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى اَلْوَفَاءِ, أَوْ بَيْعِ اَلرَّهْنِ, فَإِنْ أَبَى حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ, فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ حَاكِمٌ, وَوَفَّى دَيْنَه ُ () وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.
وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا يُبَاعُ إِذَا حَلَّ اَلدَّيْنُ, أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا, وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ [بِالدَّيْنِ] () لَمْ يَصِحَّ اَلشَّرْط ُ ().
وَلِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ وَيَحْلِبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذَنْ, وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِلَا إِذَنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِه ِ () لَمْ يَرْجِعْ, وَإِلَّا رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ, وَنَفَقَةِ مِثْلَهِ إِنْ نَوَاهُ.
وَلَوْ خَرِبَ فَعَمَرَهُ رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَط ْ ().
أَحْكَامُ اَلضَّمَانِ
وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ, لَا الأَمَانَاتِ بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا, وَلَا جِزْيَة ٍ () وَشُرِطَ رِضَاءُ ضَامِنٍ فَقَطْ, وَلِرَبِّ حَقٍّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدْنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ, وَبِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَ ا ().
وَشُرِطَ رِضَاءُ كَفِيلٍ فَقَطْ, فَإِنْ مَاتَ, أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَ ى () قَبْلَ طَلَبٍ بَرِئَ.
وَتَجُوزُ اَلْحَوَالَةُ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرّ ٍ () إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا وَوَقْتًا وَوَصْفًا وَقَدْرًا, وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ وَعَكْسُهُ.
وَيُعْتَبَرُ رِضَا مُحِيلٍ وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيء ٍ ().
مَبَاحِث الصُّلْحِ
وَالصُّلْحُ () فِي الْأَمْوَالِ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: عَلَى الْإِقْرَارِ, وَهُوَ نَوْعَانِ: اَلصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ () فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ اَلْبَعْضَ وَيَأْخُذَ اَلْبَاقِي, فَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ بِلَا شَرْطٍ. ()
اَلثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ, فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ فَصَرْفٌ, وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ, وَعَكْسُهُ فَبَيْعٌ.
¥