تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَحَرُمَ تَصْرِفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ, وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ, وَلَا عِبَادَةٌ , () وَاَلْقَوْلُ فِي تَالِفٍ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ قَوْلُهُ, وَفِي رَدِّهِ وَعَيْبٍ فِيهِ قَوْلُ رَبِّهِ.

وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ, أَوْ غَيْرُهُ , وَجَهِلَ رَبَّهُ؛ فَلَهُ اَلصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ اَلضَّمَانِ, وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.

وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْوًا- مُحْتَرَمًا؛ ضَمِنَهُ.

وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ؛ ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقًا. ().

وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ, أَوْ قَائِدٍ, أَوْ سَائِقٍ؛ ضَمِنَ جِنَايَةَ مَقْدِمِهَا, وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا.

اَلشُّفْعَةُ

وَتُثْبِتُ اَلشَّفْعَةُ () فَوْرًا لِمُسْلِمٍ تَامٍّ اَلْمَلِكِ فِي حِصَّةِ شَرِيكَهُ اَلْمُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِمَا اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ اَلْعِقْدَ.

وَشَرْطُ تَقَدَّمَ مَلَكٍ شَفِيعٍ () وَكَوْنِ شِقْصٍ مُشَاعًا مِنْ اَلْأَرْضِ تَجِبُ قَسَمْتُهَا.

وَيَدْخُلُ غِرَاسٍ وَبِنَاءٍ تِبَاعًا, لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٍ, وَأَخَذَ جَمِيعِ مَبِيعٍ, فَإِنْ أَرَادَ أَخْذِ اَلْبَعْضِ, أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ اَلثَّمَنِ بَعْدَ إِنْذَارِهِ ثَلَاثًا, أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي أَوْ صَالِحْنِي, أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ فَكَذَّبَهُ وَنَحْوِهِ: سَقَطَتْ, فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَخَذَ باقيهم اَلْكُلَّ أَوْ تَرَكَهُ.

وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبِ بَطَلَتْ.

وَإِنْ كَانَ اَلثَّمَنُ مُؤَجِّلاً أَخْذَ مَلِيءٌ بِهِ وَغَيْرُهُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ ().

وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ ثَبَتَتْ.

الْوَدِيعَةُ

وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْأَمَانَةَ، وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا () وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا بِغَيْرِ قَوْلٍ () ضَمِنَ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودِعٍ إِلَى رَبِّهَا أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ لَا وَارِثِهِ، وَفِي تَلَفِهَا وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ وَفِي الْإِذْنِ.

وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا يُقْسَمُ فَطَلَبَ أَحْدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ أَوِ امْتِنَاعِهِ () سُلِّمَ إِلَيْهِ.

وَلِمُودِعٍ وَمُضَارِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ الْعَيْنُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا.

إِحْيَاءُ اَلْمَوَاتِ

وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مُنْفَكَّةً عَنْ اَلِاخْتِصَاصَاتِ () وَمِلْكٍ مَعْصُومٍ؛ مَلَكَهَا.

اَلْجَعَالَةُ

وَيَجُوزُ جَعَلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً, لَا كَرَدِّ عَبْدٍ , وَلُقَطَةٍ , وَبِنَاءِ حَائِطٍ, فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ؛ اِسْتَحَقَّهُ. ().

وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا, فَمِنْ عَامِلٍ لَا شَيْءَ لَهُ, وَمِنْ جَاعِلٍ لِعِامِلٍ أُجْرَةَ عَمَلِهِ.

وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلِ, أَوْ مُعَدٌ بِلَا إِذَنٍ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ , إِلَّا فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ , مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ؛ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ. وَفِي رَقِيقِ دِينَارٌ, أَوْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا.

اَلْلُّقَطَةُ

وَالْلُّقَطَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ

مَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ اَلنَّاسِ كَرَغِيفٍ وَشِسْعٍ؛ () فَيَمْلِكُ بِلَا تَعْرِيفٍ.

اَلثَّانِي: اَلضَّوَالُّ اَلَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ اَلسِّبَاعِ, كَخَيْلٍ, وَإِبِلٍ, وَبَقَرٍ, فَيَحْرُمُ الْتِقَاطُهَا, وَلَا تُمْلَكُ بِتَعْرِيفِهَا.

اَلثَّالِثُ: بَاقِي اَلْأَمْوَالِ كَثَمَنٍ, وَمَتَاعٍ, وَغَنَمٍ, وَفُصْلَانٍ , وَعَجَاجِيلَ؛ () فَلِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا أَخَذَهَا.

وَيَجِبُ حِفْظُهَا , وَتَعْرِيفُهَا فِي مَجَامِعِ اَلنَّاسِ , غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ حَوْلاً كَامِلاً , () وَتَمْلَكُ بَعْدَهُ حُكْمًا.

وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا , () وَوِكَائِهَاَ , عِفَاصِهَا , وَقَدْرِهَا , وَجِنْسِهَا , وَصِفَتِهَا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير