تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ قِسْمَانِ: إِلَى أَمَد ٍ () مَعْلُومٍ يَغْلِبُ عَلَى اَلظَّنِّ بَقَاؤُهَا فِيهِ.

لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ, كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّن ٍ ()

الضَّرْبُ اَلثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ, فَيُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ كَبِنَاءِ دَارٍ وَخِيَاطَةٍ, وَشُرِطَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبْطُه ُ () وَكَوْنُ أَجِيرٍ فِيهَا آدَمِيًّا جَائِزَ التَّصَرُّفِ, وَكَوْنُ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَة ِ ()

وَعَلَى مُؤَجِّرٍ كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَعُرْفٌ, كَزِمَامِ مَرْكُوبٍ وَشَدٍّ, وَرَفْعٍ وَحَطٍّ, وَعَلَى مُكْتِرٍ نَحْوَ مَحَمِلٍ وَمِظَلَّة ٍ () وَتَعْزِيلُ نَحْوَ بَالُوعَةٍ إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً, وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِكَ.

وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ, فَإِنْ تَحَوَّلَ مُسْتَأْجِرٌ فِي أَثْنَاءِ اَلْمُدَّةِ بِلَا عُذْرٍ فَعَلَيْهِ كُلُّ الْأُجْرَةِ, وَإِنْ حَوَّلَهُ مَالِكٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

وَلَا يَضْمَنُ أَجِيرٌ خَاصٌّ مَا جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً, وَلَا نَحْوَ حَجَّامٍ, وَطَبِيبٍ, وَبَيْطَارٍ, عُرِفَ حِذْقُهُمْ إِنْ أَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ أَوْ وَلِيُ غَيْرِه ِ () وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ, وَلَا رَاعٍ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ.

وَيَضْمَنُ مُشْتَرَكٌ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ لَا مِنْ حِرْزِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ.

وَالْخَاصُّ مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَن ِ () وَالْمُشْتَرِكُ بِالْعَمَلِ.

وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِالْعَقْدِ مَا لَمْ تُؤَجَّلْ.

وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ, وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِهِمَا.

اَلْمُسَابَقَةُ

وَتَجُوزُ أَوْ بَعُوضٌ, إلِاَّ عَلَى إِبِلٍ, وَخَيْلٍ, وِسِهَامٍ.

وَشَرْطُ تَعْيِينِ مَرْكُوبَيِْنِ, وَاتِّحَادُهُمَا, وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ, وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ, وَعِلْمُ عِوَضٍ, وَإِبَاحَتُهُ, وَخُرُوجٌ عَنْ شَبَهِ قِمَارٍ () وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

اَلْعَارِيَةُ

وَالْعَارِيَةُ سُنَّةٌ.

وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ نَفْعًا مُبَاحًا تَصِحُّ إِعَارَتُهُ إِلَّا اَلْبُضْع َ () وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ, وَصَيْدًا وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ, وَأَمَةً, وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ.

وَتُضْمَنُ مُطْلَقًا بِمِثْلِ مِثْلِيّ, ٍ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ, لَا إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ كَخَمْل ِ () مِنْشَفَةٍ, وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفًا كَكُتُبِ عِلْمٍ؛ إِلَّا بِتَفْرِيطٍ, وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا.

وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعًا لِلَّهِ لَمْ يَضْمَنْ.

اَلْغَصْبُ وَتَوَابِعُهُ

وَالْغَصْبُ كَبِيرَةٌ , () فَمَنْ غَصَبَ كَلْبًا يُقْتَنَى, أَوْ خَمْرَ ذَمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً؛ رَدَّهُمَا, لَا جِلْدَ مَيْتَةٍ.

وَإِتْلَافُ اَلثَّلَاثَةِ هَدَرٌ.

وَإِنْ اِسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ لَمْ يَضْمَنْهُ, بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ وَحُلِيَّهُ , () وَإِنْ اِسْتَعْمَلَهُ كُرْهًا أَوْ حَبَسَهُ؛ فَعَلَيْهِ أُجَرَتُهُ كَقِنٍّ.

وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ, وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ؛ () فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ.

وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ قَلْعٌ, وَأَرْشُ نَقْصٍ, وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ, وَالْأُجْرَةُ.

وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَر, َ أَوْ صَادَ, أَوْ حَصَدَ بِهِ؛ فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ.

وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ , () أَوْ صَبَغَ اَلثَّوْبَ؛ فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا, وَإِنْ نَقَصَتِ اَلْقِيْمَةُ بَطَلَ.

وَمَنِ اِشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَ, أَوْ بَنَى, ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ , وقُلِعَ ذَلِكَ؛ رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ.

وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالَمٍ بِغَصْبِهِ؛ ضَمِنَ آكِلٌ.

وَيُضْمَنُ مِثْلِيٌّ بِمِثْلِهِ, وَغَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير