وَتُكْرَهُ مِنْ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ, فَإِنْ لَمْ يَفِ اَلثُّلُثُ بِالْوَصَايَا تَحَاصُّوا فِيهِ كَمَسَائِل اَلْعَوْل ِ () وَتُخْرَجُ اَلْوَاجِبَاتُ مِنْ دَيْنٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ مُطْلَقً ا ().
وَتَصِحُّ لِعَبْدِهِ بِمَشَاعٍ كَثُلُثٍ, وَيُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخْذَهُ وَبِحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ , لَا لِكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ وَكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَنَحْوِهِمَا , وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ وَمَعْدُومٍ, وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِه ِ ().
وَمَا حَدَثَ بَعْدَ اَلْوَصِيَّةِ يَدْخُلُ فِيهَا, وَتَبْطُلُ بِتَلَفٍ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ, وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَة ِ () وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهُ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ, وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ لَهُ سُدُس ٌ () وَبِشَيْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ جُزْءٍ يُعْطِيهِ الْوَارِثُ مَا شَاءَ.
مَنْ تَصِحُّ لَهُ اَلْوَصِيَّةُ
وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ, وَلَوْ ظَاهِرًا, وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى مُسْلِمٍ وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَعْلُومٍ يَمْلِكُ اَلْمُوصِي فِعْلَهُ () وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ, وَلَا وَصِيَّ , فَلِمُسْلِمٍ حَوْزُ تَرِكَتِهِ, وَفِعْلُ الْأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَتَجْهِيزِهِ مِنْهَا, وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ () وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ تُلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ, إِنْ نَوَاهُ, أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا.
كِتَابُ الْفَرَائِض ِ ()
أَسْبَابُ الْإِرْثِ رَحِم ٌ () وَنِكَاحٌ, وَوَلَاءٌ.
وَمَوَانِعَهُ: قَتْلٌ, وَرِقٌ, وَاخْتِلَافُ دِينٍ.
وَأَرْكَانُهُ: وَارِثٌ , وَمُوَرِّثٌ , وَمَالٌ مَوْرُوثٌ.
وَشُرُوطُهُ: تَحَقُّقُِ مَوْتِ مُوَرِّثٍ , وَتَحَقَّقُ وُجُودِ وَارِثٍ , وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ اَلْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ.
وَالْوَرَثَةُ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ , وَذُو رَحِمٍ.
فَذَوُو اَلْفَرْضِ عَشْرَةٌ: الزَّوْجَانِ وَالْأَبَوَان ِ () وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ , وَالْبِنْتُ, وَبِنْتُ الِابْنِ, وَالْأُخْتُ, وَوَلَدُ الْأُمّ ِ ().
وَالْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ, وَالرُّبْعُ , وَالثُّمُنُ, وَالثُّلُثَانِ, وَالثُّلُثُ, وَالسُّدُسُ.
فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: اَلزَّوْجُ, إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلُزُوجَةِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ , وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْن ِ () مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ, وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ اَلْوَلَدِ وَوَلَدِ اَلِابْنِ, وَالْأُخْتُ للْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَشِقَّاءِ.
وَالرُّبْعُ فَرْضُ اِثْنَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ اَلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ اَلِابْنِ , وَالزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ عَدَمِهِمَ ا ()
والثُمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ اَلزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ اَلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ اَلِابْنِ.
وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ: اَلْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ, وَبِنْتَيْ الِابْنِ فَأَكْثَرَ , وَالْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ, وَالْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
وَالثُّلُثُ فَرْضُ اِثْنَيْنِ: وَلَدِيِ الْأُمِّ فَأَكْثَرَ, يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ, وَالْأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ اِبْنٍ وَلَا عَدَدَ مِنْ الْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ , لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ اَلْبَاقِي فِي اَلْعُمَرِيَّتَيْنِ , وَهُمَا أَبَوَانِ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَة ٌ ().
والسُدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ: الْأُمِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ , وَالْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذ ٍ () وَبِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْب ِ () وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ, وَالْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ , وَالْأَبِ مَعَ اَلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ, وَالْجَدُّ كَذَلِكَ.
أَحْكَامُ الْجَدِّ
¥